- القائمة تضم «مرسي» وقيادات «الإرشاد» و«ماضي وسلطان وباكينام وصقر» وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم منذ 2014
- أهم «الآثار»: استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات.. والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في «الوقائع المصرية»
حصلت «الشروق»، على صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، الموافق 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف من الشخصيات العامة كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان: الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.
كما ضمت القائمة رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفي في سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، (متوفي في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.
وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة».
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
«إجراءات الطعن وآثار الإدراج»
تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية».
وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا».
بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:
أولًا: بالنسبة للكيانات:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
«بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل»
لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».
وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب -كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.