هيئة المفوضين توصي بإحالة مادتين من قانون الضريبة على المبيعات لـ«الدستورية» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:17 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

هيئة المفوضين توصي بإحالة مادتين من قانون الضريبة على المبيعات لـ«الدستورية»

محمد نابليون:
نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2019 - 12:54 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2019 - 1:00 م

الحيثيات : نص المادتين يسمح بالإزدواج الضريبي بفرض ضريبة المبيعات عن ذات السلعة أكثر من مرة على ذات المكلف

أصدرت هيئة مفوضي الدولة للدائرة 19 بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بالضريبة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة، تقريراً قضائياً أوصت فيه بإحالة نص المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 في تعريفها للضريبة على المدخلات ونص المادة 23 منه فيما تضمناه من قصر الخصم الضريبي على مبيعات السلع فقط دون تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتهما.

صدر التقرير في الدعوى المقامة من شركة للاستثمارات السياحية ضد كل من وزير المالية بصفته ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس ممأمورية ضرائب كبار الممولين للضرائب على المبيعات، والتي أكدت فيها الدعوى أنها تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فقد بادر الفندق المملوك للشركة إلى تسجيل نشاطه السياحي لدى مأمورية ضرائب مبيعات جنوب سيناء، والتزم بتقديم إقراراته الضريبية الدورية في مواعيدها القانونية المقررة، مصحوبة بسداد الضريبة.

وأضافت الشركة أنه لما كان حكم المادة 23 من القانون يجيز خصم المسجل للضريبة المسبوق تحصيلها على مدخلاته، وبالتالي قدمت الشركة إلى لجنة توفيق المنازعات لرد ما تم تحصيله منها من ضريبة عامة على المبيعات على مدخلات الفندق اللازمة لمزاولة نشاطه من خدمات فندقية باعتبار دفعه لها دفعاً غير مستحق وفقاً لأحكام المادة 181 من القانون المدني، فرفضت اللجنة الطلب.

وبناء على ذلك أقامت الشركة الدعوى وطالبت فيها بإلزم وزارة المالية ومصلحة الضرائب برد المبالغ الضريبية المسبوق سدادها كضريبة عامة على المبيعات على مدخلات الخدمة الفندقية التي تقدمها رفق إقراراتها الشهرية الضريبية المقدمة من يناير 2008 وحتى مارس 2015، إلى مأمورية ضرائب مبيعات المركز الضريبي لكبار الممولين.

وقالت هيئة المفوضين في حيثيات توصيتها إنه لما كان المسجل الذي يؤدي خدمات خاضعة للضريبة على المبيعات يستعين على أدائها – أي انتاجها بالمفهوم الاقتصادي- بشرائه بعض السلع، والتي تنصهر بعد ذلك في الوجود الواقعي والقانوني للخدمة التي يؤديها، وهو ما يعني أن هذه السلع تعد (مدخل) استعمل في انتاج –تأدية- خدمة خاصعة للضريبة، وبالتالي فإن المسجل – كالشركة المدعية- حينما يقدم على سداد الضريبة العامة على المبيعات حين شراء السلع الوسيطة المستعملة في تأدية خدمة خاضعة للضريية؛ يستحق أن يتم خصمها من الضريبة التي يقوم على تحصيلها نظير أداء هذه الخدمة، منعاً من الإزدواج الضريبي.

وأضافت الهيئة أنه بناء على ما تقدم ولما كان البين بحكم المواد 1 و 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والمادة 18 من اللائحة التنفيذية له أن الشركة المدعية لا يمكنها خصم الضريبة المسددة منها على هذه المدخلات من الضريبة التي تحصلها نظير أدائها للخدمة الفندقية، وهو ما يعد تحميلاً لها بعبء هذه الضريبة على الرغم من كونها ليست متلقية للخدمة وليست مستهلكة للسلع المدخلة لتأديتها في مفهوم هذا التشريع"، بما يشكل فرضاً لضريبة المبيعات عن ذات السلعة أكثر من مرة عن ذات المدة من ذات المكلف، وهو ما يثير شبهة الازدواج الضريبي والتي تخالف أحكام الدستور.

وانتهى التقرير إلى أن المادة الأولى من القانون في خصوص تعريفها للضريبة على المدخلات والمادة 23 في خصوص قصرها لحق الخصم على السلع فقط دون تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة، إنما يحملان شبهة مخالفة لأحكام الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك