ننشر نص مشروع قانون المسؤولية الطبية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:13 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر نص مشروع قانون المسؤولية الطبية

محمد فتحي
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 4:31 م
التزام مقدم الخدمة نحو متلقيها ببذل العناية الواجبة وليس بتحقيق نتيجة
تقدمت عضو مجلس النواب إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب حنفى جبالي، بشأن المسؤولية الطبية، وذلك بعد جمع التوقيعات اللازمة.

وبحسب نص المشروع الذى حصلت عليه "الشروق"، فإنه يقصد بالمسئولية الطبية تلك الالتزامات المدنية التي تترتب على عاتق مقدم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبي ينطبق عليه نص المادة 3 و 4 من هذا القانون، أما مسئولية مقدم الخدمة الطبية فالمقصود منها ما يترتب عليه من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجة أخطائه التي لا ينطبق عليها نص المادة 3 و4 من هذا القانون، و في هذه الحالة يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات و أية قوانين أخري متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.

وأوضح مشروع القانون أن المسئولية الطبية تقع فقط علي مقدم الخدمة الطبية الذي قام بالإجراء الطبي التي توفرت فيه الشروط الواردة بالمادة 3 من هذا القانون، والمرخص له بالقيام بهذا الإجراء كل في حدود رخصته وتخصصه، وقام بهذا الإجراء في مكان رخص له بمثل تلك الإجراءات؛ وفي حالة الإخلال بأي من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون ويخضع لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.

ونص المشروع على أنه لا تقوم المسؤولية الطبية علي مقدم الخدمة الطبية إلا إذا كان الضرر الواقع علي المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة، أو إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.

وشددت المادة السادسة من المشروع على أن التزام مقدم الخدمة الطبية نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة و ليس التزاماً بتحقيق نتيجة، ويستثني من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التي يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.

وأكد المشروع أنه على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

ونص الفصل الأول من الباب الثاني على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء و تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ويضم تشكيلها ممثلاً عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم، وأحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلي للقضاء، وممثل عن نقابة المحامين، ترشحه النقابة، وممثل عن روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة، وممثل عن لجان حقوق المرضى، وممثل عن جمعية أو منظمة تعمل في مجال الحق في الصحة، ويقوم باختيار آخر 3 لجنة الصحة بمجلس النواب، كما ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيساً لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمة الخاصة بالهيئة.

وإلى نص المشروع:



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك