رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لسلامة الغذاء - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 2:12 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس الوزراء يصدر قرارا باللائحة التنفيذية لسلامة الغذاء

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 3:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 3:49 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي جاءت في ثمانية فصول، تضمنت ثلاثين مادة.

ونصت اللائحة على أنه يجوز للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقاً للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمي المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعى إدارة المخاطر النتائج التى يُسفر عنها تقييم المخاطر.

كما أجازت اللائحة الأخذ في الإعتبار نتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكي ، والاحتياجات الأخرى المرتبطة بالموضوع بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.
وصرح المستشار نادر سعد - المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء - بأن اللائحة نصت على أن تضع الهيئة نظاماً لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف فى جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع والتعبئة والتداول حتى وصول المنتج إلى المستهلك، كما تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لتجميع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة باختصاصاتها، والربط بينها، وتحليلها، وتلخيصها، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص ما يتعلق باستهلاك الغذاء وتعرض الأفراد للمخاطر المرتبطة بالاستهلاك، وكذا معدل حدوث وانتشار المخاطر البيولوجية، وملوثات الغذاء، هذا بالإضافة إلى حصر منشآت الأغذية المرخصة وغير المرخصة.

وأشار إلى تعاون الهيئة مع الجهات والمنظمات العاملة في مجال تجميع البيانات سواء على المستوى المحلي أو الدولي ، والتحقق من تطبيق المنشآت الغذائية لأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والرقابة على التزام مشغليها بالشروط الواردة في تلك التشريعات، خلال جميع مراحل تداول الغذاء، بالإضافة إلى قيام الهيئة بوضع وتطبيق نظام للرقابة على المنشآت الغذائية وأوجه استخدام الغذاء، وتخزينه وأى عملية أو نشاط، بما في ذلك أعمال النقل، وأى أنشطة يتطلبها تحقيق أهداف القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وأنظمة رصد سلامته وغيرها من وسائل المتابعة التى تغطى جميع مراحل التداول، وذلك من خلال استخدام الطرق والأساليب الرقابية المناسبة.

وألزمت اللائحة المنشآت الغذائية قبل طرح المنتج للتداول بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقاً للنظام الذي يعتمده مجلس الإدارة، على أن تلتزم المنشآت القائمة بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها للهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة، كما يلتزم مشغلو المنشآت الغذائية بالتعاون مع الهيئة لتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذا تزويدها بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشآت، بما فى ذلك الإخطار بأي تغيير جوهري في الأعمال التى تزاولها.

وأوضح المستشار نادر سعد ، أن اللائحة كفلت للهيئة وضع الإجراءات والقواعد المتعلقة بتسجيل وترخيص تداول الأغذية الخاصة والمحورة وراثياً، والرقابة والفحص "المستندي " والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة ، ويتعين على مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة.

وتضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشروط والقواعد التى يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، كما تقوم أيضاً بوضع خطط التعامل مع الطوارئ في مجال سلامة الغذاء، متضمنه التدابير الواجب العمل بها، والمواقف التى تمثل أخطاراً مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان بسبب الغذاء.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء بأن يكون للعاملين بالهيئة، القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، كما نظمت اللائحة التنفيذية إجراءات وطرق التظلم من قرارات الهيئة .



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك