رفعت السيد: يجب وضع تعريف جازم لأي جريمة.. شوقي السيد: السلطات تستخدم أوصافاً قانونية أخرى للتحرش اللفظي.. ومزن: على الدولة مواكبة تطورات الظاهرة
طالب عدد من القضاة والقانونيين بوضع تعريفات محددة في القانون لأنواع التحرش الجنسي، والنص على عقوبة كل نوع منها، خاصة بعد ما أثير مؤخرًا حول فيديو نشرته إحدى الفتيات يوضح تتبع شخصين لها في الشارع والحديث معها دون سابق معرفة، الأمر الذي فجر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول توصيف "التحرش اللفظي" وما إذا كان القانون يجرّم هذا النوع من التحرش الجنسي.
المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، قال إن قانون العقوبات لم يقصر تجاه ظاهرة التحرش، لكن المشكلة الموجودة حاليًا تتمثل في توصيف الجريمة الواقعة، موضحًا أن التحرش قد يكون «عن طريق الاحتكاك بالشيء، أي لا بد أن يتخذ الفعل شكل مادي من الجاني على المجني عليه، ويعرفه القانون هنا بجريمة هتك العرض»، أما إذا تفوه الشاب بكلام يثير الغريزة أو ألفاظ نابية، فتوصف الجريمته على أنها «سب أو قذف أو خدش للحياء العام».
وطالب السيد في تصريحات لـ«الشروق»، بتعديل تشريعي يحسم التعامل القانوني مع أي ظاهرة أو جريمة أثارت لبسًا في الفهم بين العامة، ولا يوجد نص صريح لها في قانون العقوبات يصفها وصفًا جازمًا وكافيًا، بالإضافة إلى التوعية الدينية والأخلاقية والثقافية للصغار والشباب، حتى لا تقتصر مواجهة الجريمة على العقاب فقط.
واتفق الدكتور شوقي السيد، المحامي بالنقض، مع ما سبق، موضحًا أن قانون العقوبات لم يعرّف أنواع جريمة التحرش وسلطات التحقيق تستخدم توصيفات أخرى بقانون العقوبات لمواجهة أنواع جرائم التحرش، مشيرًا إلى أن التوصيف القانوني لوقائع التحرش اللفظي عن طريق الكلام هو «ارتكاب فعل علني فاضح أو إخلال بالآداب العامة»، أما إذا تحول الكلام إلى فعل مادي تصبح الجريمة «هتك عرض».
من جانبها؛ قالت مزن حسن، الناشطة المهتمة بقضايا المرأة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نظرة للدراسات النسوية»، إنه قبل شهر يونيو 2014 لم يكن في القانون تعريف لواقعة التحرش الجنسي، حتى وقعت حادثة التحرش الجماعي بإحدى السيدات في ميدان التحرير خلال الاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وهو ما دعا المستشار عدلي منصور قبل أيام من تركه منصب رئاسة الجمهورية، إلى إصدار تعديل تشريعي نص صراحة على تجريم «التحرش».
وأضافت «مزن» أن ما تضمنه ذلك التعديل لم يكن سيئًا، لكنه في الوقت نفسه لم يوضح ويحدد أنواع التحرش التي باتت ظاهرة مجتمعية منتشرة وقضية واضحة يجب على الدولة مواكبة تطوراتها بالتوسع في تعريفات واضحة لها بالقانون النص على عقوبة كل نوع منها، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة ومنظمات نسوية سبق وتقدمت بمشروع قانون خاص بقضايا العنف ضد المرأة لكن البرلمان لم يناقشه حتى الآن.
وأضيفت التعديلات الأخيرة في 2014 على المادة 306 مكرر (أ) لتصبح: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.. في حالة تكرار الفعل تتضاعف العقوبة».
أما المادة 306 مكرر(ب) نصت على أنه: «يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».