«اقتصادية النواب» توافق على «تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 12:23 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«اقتصادية النواب» توافق على «تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي»

صفاء عصام الدين
نشر في: السبت 22 يونيو 2019 - 2:11 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2019 - 2:11 م

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي من حيث المبدأ.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وجاء في نص المذكرة: "مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي".

وتابعت: "و لما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا، وفقا للتقديرات الحديثة".

وحدد مشروع الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقا لعدد من الضوابط، كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وشمل الباب الأول، خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي.

ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط و حددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط، وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها.

وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية، وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، وما قد يصدره مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

وتضمن مشروع القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.

من جهته، قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة لا تحدد هامش الربح، ويحكمه آليات السوق، وأن القانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.

وأوضح أن مشروع القانون يحد من ظاهرة الغارمين؛ لأنها لديها آليات التأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين و الغارمات، قائلا: "إن القانون يشمل المؤسسات مالية التي تبيع بالتقسيط".

وأضاف: "عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي تختفي تدريجيا الأنشطة غير الرسمية يتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكي وتدخل في الاقتصاد الرسمي وتنتهي عقود الإذعان".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك