بعد موافقة رئيس الجمهورية.. تعرف على أبرز مواد قانون البنك المركزي - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 8:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد موافقة رئيس الجمهورية.. تعرف على أبرز مواد قانون البنك المركزي

البنك المركزي
البنك المركزي
سارة حمزة
نشر في: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 3:00 م | آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2020 - 3:00 م

وقع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020، والذي تسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات ضمان الائتمان، ونُشر اليوم في الجريدة الرسمية.

وترصد "الشروق" أبرز مواد هذا القانون بعد موافقة رئيس الجمهورية.

ينص القانون الجديد على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى من 4 إلى 20 مليار جنيه، كما تشمل التعديلا ت الجديدة: إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور لتصبح بقرار من رئاسة الجمهورية، يجوز التجديد له لمدة واحدة بموافقة أغلبية البرلمان.

ورفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية، ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع من سنة إلى 3 سنوات.

وإنشاء صندوق لدعم وتطوير القطاع المصرفي، تتكون موارده من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع للبنوك، ويهدف إلى تدشين نظام إلكترونى مشترك للتعرف على هوية العميل، وماكينات صراف آلي مشتركة بدون علامات تجارية، ونظام مدفوعات لحظية وتطوير منظومة الدفع الوطني.

وتعديل مسمى بنوك القطاع العام لتصبح البنوك المملوك أسهمها بالكامل للحكومة.

ونصت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التي يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذها في حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أي من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك