قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، بشأن قرار 868 لسنة 2025، الخاص بتنظيم التركيبات الصيدلي، إن المرجعية الأساسية لمزاولة مهنة الصيدلة في مصر هي قانون 127 لسنة 1955.
وأضاف "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، أن المادة 28 تسمح للصيدلي بتحضير الأدوية داخل الصيدلية بناءً على تذكرة طبية.
وأشار إلى أن قرار 868 فُهم أنه يشمل كل التركيبات الصيدلية ويتطلب تقديم طلب رسمي ودفع رسوم سنوية، وهو ما وصفه بـ "غير القانوني".
ولفت إلى أن هيئة الدواء المصرية بعد ذلك أوضحت أن القرار يشمل الأدوية العقيمة فقط، مثل تلك التي تتطلب تعقيمًا شديدًا وأن التركيبات العادية ليست مشمولة بهذا القرار.
وأردف أنه طبقًا لآخر اجتماع مع النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، الأربعاء الماضي، من المفترض أن يتم تدارك القرار وتوضيحه وتصحيحه من الهيئة، مضيفًا أنهم ينتظرون ذلك.
وكانت هيئة الدواء أكدت أنه لا توجد أية رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي، موضحة في بيان لها، أن القرار رقم 868، لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة.
وأضافت أنه لن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليا بالصيدليات والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التي يقوم بها الصيادلة وفقا لقانون 127 لسنة .1955