بالمستندات.. النيابة الإدارية: «الخدمة المدنية» سارٍ على الوقائع التي ارتكبت أثناء العمل به - بوابة الشروق
السبت 25 مايو 2024 3:34 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بالمستندات.. النيابة الإدارية: «الخدمة المدنية» سارٍ على الوقائع التي ارتكبت أثناء العمل به

ارشيفية
ارشيفية
أحمد الجمل
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2016 - 6:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2016 - 6:24 م
استثناء نص المادة 82 من تطبيق قانون "47" والدستور يوسع صلاحيات النيابة بعد إلغاء القانون "18"


حصلت "الشروق" على نسخة من الكتاب الدورى رقم (1) الصادر، اليوم الأربعاء، من إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية والصادر بشأن رفض مجلس النواب إقرار قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 "قانون الخدمة المدنية".

وجاء بالكتاب، أنه بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى جلسته التى انعقدت يوم 23 يناير الجارى، فيما تضمنه من استمرار لجان التأديب والتظلمات فى مباشرة عملها فى تطبيق قرار رئيس النيابة الادارية رقم 429 لسنة 2015 الصدار لتحديد اختصاص كل من تلك اللجان اعمالا لأحكام المادة رقم 197 من الدستور.
  
  

وأضاف أنه تم تكليف إدارة التفتيش بإعداد كتاب دورى يبين القواعد الواجب اتباعها على أثر قرار مجلس النواب الصادر فى 20 يناير الجارى برفض إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وأوضحت إدارة التفتيش فى كتابها أن اختصاص النيابة الادارية بتوقيع الجزاءات التأديبية يستند إلى نص المادة 197 من الدستور إلى أن يتم تعديل قرار رئيس النيابة بشأن إنشاء لجان التأديب والتظلمات ليتفق ونص الدستور فيما يتعلق بامتداد اختصاص النيابة بتوقيع الجزاءات إلى الجهات التى يتسع نص الدستور لشمولها.

ونوهت الإدارة إلى أنه يجب على لجان التأديب والتظلمات اتباع عدة قرارات، أولها سريان أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على الوقائع التى ارتكبت خلال المدة من 13 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016، أى الفترة من وقت صدور القانون إلى حين رفضه من مجلس النواب.

كما ألزمت الإدارة اللجان، بسريان أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته ولائحته التنفيذية على الوقائع التى أرتكبت فى تاريخ سابق أو لاحق على المدة المشار إليها سابقا، مع مراعاة استثناء نص المادة 82 من مذكرات التصرف فى القضايا التى تختص لجان التأديب بتوقيع الجزاء أو الحفظ فيها لحين صدور قانون آخر، حيث أن تلك المادة تفصل اختصاصات الجهة الإدارية فى توقيع الجزاءات على موظفيها.

واختتم الكتاب بتأكيده على إضافة عبارة "بعد الإطلاع على الدستور" إلى ديباجة القرارات الصادرة من لجان التأديب والتظلمات، فضلا عن العمل بمضمون ذلك القرار اعتبارا من اليوم الأربعاء 27 يناير 2016.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك