عضو بـ«قضايا الدولة» يطالب بتفعيل لائحة البرلمان الداخلية - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 12:57 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عضو بـ«قضايا الدولة» يطالب بتفعيل لائحة البرلمان الداخلية

المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة
المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة
كتب-أحمد الجمل
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2016 - 9:24 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2016 - 9:26 م
طالب المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، بأن تقوم الدولة بتوفير الأعداد اللازمة من الخبراء المتخصصين في مجال صناعة التشريع؛ لمساعدة أعضاء المجلس النيابي في صياغة أفكارهم في مجال الممارسة التشريعية لتضحى صالحة للعرض والمناقشة بما هو متفق مع أحكام الدستور، وتفعيل ما جاءت به اللائحة الداخلية للمجلس بأفرادها للفصل الخامس من بابها الثالث عشر لبيان أحكام معهد التدريب البرلمانى.

وأوضح أنها نصت على أن ينشأ مجلس النواب معهدا للتدريب البرلماني، بهدف تدريب أعضاء المجلس والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها وتدوينها ونشرها، ويكون مقره مجلس النواب، والتفعيل يأتي من خلال المادة 420 لائحة باستعانة المعهد بمن يراه من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين وهو دور الدولة بتوفيرهم لتحقيق الترقى بالخبرة التشريعية لدى النواب، والتفعيل الناجز والوافي والشامل لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تدريبهم وإمدادهم بكل سبل وسائل المعرفة التشريعية، واستنهاض الهمة لمباشرة الإسهام في صناعة التشريع.

وأضاف «عاشور»، في تصريحات صحفية، أن هناك مشروعات قوانين الهيئات القضائية والسلطة القضائية تعد من حالات الوجوب الدستورية المتعلقة بمادة دستورية ملزمة يترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون برمته، وهو ما جاء ذكره بالمادة 185 من الدستور حيث نصت على أنه تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، مضيفًا أن المادة 185 دستور جاءت حصرا لجهة القضاء والنيابة العامة وجهة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئه النيابة الإدارية.

وأوضح أن المادة 118 من الدستور غير المسبوقة في نصها على أن يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظه على النظام داخله والاختصاص الرئيسي للمجلس بمقتضى المادة 10 من الدستور المتمثله في تولي سلطة التشريع، وقد باشر المجلس هذا التفويض وأنجز وضع لائحته الداخلية وصدرت بالقانون 1 سنة 2016 بتاريخ 13 أبريل من نفس العام، لأن مراحل إجراءات الممارسة التشريعية لتحقيق الأمان القانوني تفرض المواءمة على نحو شامل مع أحكام الدستور ذات الصلة مراعاة لمبدأ الشرعية الدستورية وفى الوقت ذاته إتباع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالشأن ذاته، امتثالا لمقتضيات الشرعية القانونية، وترقى الدستور بمكانة هذه اللائحة في مدارج التشريع لتحتل موضع القانون.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك