مجلس الوزراء يُقِر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية - بوابة الشروق
السبت 18 مايو 2024 8:51 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الوزراء يُقِر اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب
كتب ــ أحمد إسماعيل:
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2015 - 12:08 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2015 - 12:08 م

- لا يجوز إصدار تراخيص لشركات التعدين دون موافقة «الدفاع»

- اللائحة تتيح لهيئة الثروة المعدنية إنشاء شركات تعدين مملوكة لها

- حظر تصدير أى خامات منجمية أو محجرية دون موافقة الهيئة

أقر ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بنهاية العام الماضى، تبعا لقرار أصدره «الوزراء» يوم الخميس الماضى ونشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر أمس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أصدر فى ديسمبر الماضى، قرارا بقانون بشأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، على أن تسرى أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيا كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

ووفقا للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة فى هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

ونصت اللائحة الجديدة على أنه لا يجوز اصدار أى تراخيص للشركات الراغبة فى العمل بمجال البحث عن التعدين، الا بموافقة وزارة الدفاع لمراجعة تأثيرها على أغراض الدفاع عن الدولة.

كما لا يجوز إصدار التراخيص للتعدين بالمناطق الأثرية أو المحميات الطبيعية أو أراضى المدن أو القرى أو مواقع الأسواق أو المرافق أو دور العبادة أو المقابر أو الأراضى المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية أو خطوط السكك الحديدية أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الرى أو السدود أو الخزانات أو الأراضى التى تخصص لتلك المرافق إلا بعد موافقة الجهات المعنية.

وبحسب اللائحة التنفيذية، يحق لهيئة لثروة المعدنية، إنشاء شركات متخصصة فى ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات والأنشطة المرتبطة بها وزيادة القيم المضافة والتصنيع، تكون مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك ولا تقل نسبة مساهمة المال العام فى تلك الشركات عن 25%.

وتشكل لجنة استشارية عليا بقرار من الوزير المختص تضم ممثلا عن كل من وزارة التنمية المحلية، ووزارة البترول الثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمالية، وهيئة الثروة المعدنية، وممثل عن قطاع التعدين بوزارة الدفاع، وهيئات اخرى، على ان تجتمع اللجنة بحد ادنى اربع مرات سنويا، على ان تختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية والإتاوات للمناجم والمحاجر والملاحات وأى رسوم أخرى، بالإضافة إلى الإتاوة بما لا يقل عما نص عليه القانون (5%) بحد ادنى أو قيمة الطن / المتر المكعب، كما تبدى الرأى فى الخامات التى لا يجوز تصديرها.

وحددت اللائحة المساحة التى يتم الطلب للحصول على ترخيص بحث بها، بمساحة لا تزيد على كيلو متر مربع، على أن يصدر قرار منح الترخيص للمساحات التى تزيد على كيلو متر مربع من الوزير المختص، بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ولمدة سنتين ويجوز التجديد لمدة واحدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل.

ويلتزم الحاصل على الترخيص بأن يؤدى للهيئة اتاوة عن كل خام من قيمة اجمالى الانتاج السنوى على دفعات ربع سنوية، على أن تتم التسوية النهائية فى نهاية العام.

ويقدم طلب الحصول على الترخيص باستغلال المحاجر إلى المحافظة المختصة، على أن يؤدى الحاصل على الترخيص الإيجار السنوى مقدما، وتؤدى شركات ومصانع الأسمنت والجبس ايجارا سنويا مقدما عن مساحات المحاجر العاملة فقط لكل خام، بما يساوى 25% من القيمة الإيجارية للمساحة الاحتياطية .

وقد أقرت اللائحة التنفيذية، أنه لا يجوز تصدير أى خامات منجمية أو محجرية أو ملاحات الا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويمكن حظر تصدير الخامات على صورتها الأولية إذا كانت ذات قيمة استراتيجية أوصناعية، إلا فى حال وجود قيمة مضافة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك