«الإداري» تحظر الإفراج الشرطي في قضايا الإرهاب - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 5:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الإداري» تحظر الإفراج الشرطي في قضايا الإرهاب

كتب - هدي الساعاتي
نشر في: السبت 29 أغسطس 2015 - 2:32 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2015 - 2:32 م

وضعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، حدودا للإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بالسجون، وحظرته في قضايا الارهاب.

ومنحت وزير الداخلية الحق في عدم الموافقة على الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في قضايا الارهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، موضحة أن "طبيعة جرائم الإرهاب تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية، ويتعين حظر الإفراج الشرطي عن مرتكبيها".

وقضت المحكمة أيضا بحرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة.

وقالت إنه إذا كانت أحكام المادة (52) من قانون السجون تقضي بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه، وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية.

كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام.

وذكرت المحكمة، أن "قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي، والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهي مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وهو شرط يستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية".

وأوضحت أن المدعي الأول قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات، وجاء بحيثيات الحكم الجنائي ما نصه: "إن المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان تجمهروا بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقطع الطريق معطلين مصالح المواطنين. وكان ذلك في إطار خطة التنظيم السري لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، حيث قطعوا الطريق وهم يحملون الأسلحة البيضاء والعصي والشوم"، وقد أيدت جنح مستأنف إيتاي البارود الحكم ورفضت الاستشكال.

وأضافت المحكمة أن المدعي الثاني قد قضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئي الدلنجات، وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائي ما نصه: "إن المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان تظاهروا بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات ورددوا هتافات معادية للجيش والشرطة وحرضوا على العنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية، كما قطعوا الطرق معطلين مصالح المواطنين".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك