«الشروق» تنشر حيثيات حكم «ميدان الشهداء بحلوان»: الجيش نصر شعبه في 3 يوليو من بطش حاكم اتخذ من جماعته وطنا - بوابة الشروق
الخميس 9 مايو 2024 5:42 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات حكم «ميدان الشهداء بحلوان»: الجيش نصر شعبه في 3 يوليو من بطش حاكم اتخذ من جماعته وطنا

ميدان الشهداء بحلوان
ميدان الشهداء بحلوان
كتب - مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2016 - 1:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2016 - 1:23 م

- الشيطان لعب برؤوس الإخوان وزين للجماعة سوء عملها فعاثت في الأرض فسادا وأرادت تشتيت جمع المواطنين في 26 يوليو 2013

- المحكمة اقتنعت بجدية التحريات.. ومخالفة المادة «143 إجراءات جنائية» الخاصة بأقصى فترة للحبس الاحتياطي «لا يترتب عليها البطلان»

حصلت "الشروق" على حيثيات محكمة جنايات القاهرة في حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لـ7 متهمين من بينهم المحمدى عبد المقصود عضو مجلس الشعب السابق، والسجن المشدد 15 عاما لـ9 متهمين غيابيا، وذلك على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين أحمد هارون ويحيى شاهين وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

قالت المحكمة فى حيثياتها إن "الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، أنه نزولا على ثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو ضد حاكمه، والذى خرج محتشدا لها فى قوام غير مسبوق، ليعلن رفض استمرار مسيرته كرئيس للبلاد مستغيثا بسيفه ودرعه قواته المسلحة، فاستجاب جيشه ولبنى النداء، وأمهل الجميع أياما معدودات ليتداركوا أمرهم، فلما استحكم الشقاق، لم يجد سبيلا إلا نصرة الوطن من بطش حاكم اتخذ من جماعته وطنا، وسياستها دينا، وبقد ما أثلج هذا الحدث صدور المعترضين على سياسة المعزول، أنه لم ينزل بردا وسلاما على جماعة المخلوع".

وأضافت الحيثيات أن "مجموعات من أبناء شعب مصر الأصيل همت زاحفة إلى ميدان الشهداء بمدينة حلوان للاحتفال بخير أجناد الأرض، وأقاموا به منصة خشبية عليها مكبرات صوت كانت تذيع الاغانى الوطنية والأناشيد المناصرة لجيشه العظيم فى يوم 26 يوليو من عام 2013، وحينما نما لعلم قيادات الإخوان بحلوان تلك الاحتفالية، فكروا فى هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية، وأصدروا أوامرهم للقيادات الوسطى لجماعة الإخوان بحشد أعضاء الجماعة والمؤيدين لها لتجهيز مسيرة تتجه لميدان الشهداء، لبث سمومهم وتشتيت شمل ذلك الجمع، وتسلحت تلك المسيرة بالأسلحة النارية المذخرة، وزجاجات المولوتوف، والعصي والشوم، وما استقرت تلك المسيرة بميدان الشهداء حيث جنت جنونها ولعب الشيطان برأسها وزين لها سوء عملها فعاثت فى الأرض فسادا فهؤلاء ينطبق عليهم قول الحق "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا-الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".

وأشارت الحيثيات إلى أن تلك المسيرة اقتحمت ميدان الشهداء، بعد تلقى تعليماتها من قياداتها، وصبت غضبها على كل من تواجد بالميدان بقصد بث الرعب وإلحاق الأذى، المادى والمعنوى بهم، واستعرضوا القوة بالأسلحة النارية والبيضاء، وأطلقوا الاعيرة النارية على المتواجدين بالميدان بطريقة عشوائية، وبدون تمييز بقصد إرهاق أرواحهم وأصابت بعض الأشخاص وسرقة متعلقات البعض الأخر.

وأوضحت المحكمة أنها تطمئن كل الاطمئنان إلى شهود الواقعة وتحريات الأمن الجنائى والوطنى، وأنهما جاءتا متفقتين ومتناسقتين مع ما قرره شهود الواقعة والتقارير المرفقة الطبية المرفقة بالأوراق، والخاصة بالمجنى عليهم، ونوهت المحكمة إلى إن ما ارتكبه المتهمون من جرائم تمس النفس والمال ونعمة الأمان وتضر بمصالح الوطن بما لا يقره دين ولا عقل سليم.

وأكدت المحكمة أن التهم التى ارتكبها المتهمون قد نظمتها خطة جنائية واحدة، ولغرض إجرامى واحد، فهى مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين القضاء العقوبة المقررة لأشدهما وهى موضوع التهمة الأولى عملا بنص المادة 32 الفقرة الثانية من قانون العقوبات، وأنهم أحدثوا تلفيات بالمنقولات المملوكة للمجنى عليهم فالمحكمة تلزمهم برد قيمة التلفيات عملا بنص المادة 3 مكرر/3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968.

ورداً على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لاستمرارها بعد سقوط أقصى فترة الحبس الاحتياطى للمتهمين ولانتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى بناء على نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قالت المحكمة إن "القانون لم يرتب جزاء البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات المحاكمة، بل إنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان، وأن المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل فى المادة 331 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، كما قد ورد بالمادة151/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومفادها أنه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أوحبسه إن كان مفرجا عنه من إختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة السلطة التقديرية فى ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد قيوداعلى المحكمة فى هذا الشأن، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة".

وردا على الدفع بانعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الأثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها، قالت المحكمة إن "نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك".

وردا على الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية، فأكدت المحكمة أنه "من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وأن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك