الحكم في الطعن على المادة 43 من قانون الإيجار القديم 6 مايو - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 أبريل 2024 9:44 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحكم في الطعن على المادة 43 من قانون الإيجار القديم 6 مايو

كتب - محمد بصل:
نشر في: السبت 1 أبريل 2017 - 12:51 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2017 - 12:52 م

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 6 مايو المقبل للحكم في الطعن المقام على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ"الإيجار القديم".

وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلاّ إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك