«الشروق» تنشر نص قانون «معاملة كبار قادة القوات المسلحة» قبل إقراره - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 12:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر نص قانون «معاملة كبار قادة القوات المسلحة» قبل إقراره

تصوير-جيهان نصر
تصوير-جيهان نصر
كتبت- رانيا ربيع:
نشر في: الثلاثاء 3 يوليه 2018 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يوليه 2018 - 2:32 م

-الرئيس يحدد الضباط المخاطبين بأحكامه.. الاستدعاء للخدمة والمعاملة كالوزراء مدى الحياة.. ومنع اتخاذ إجراءات قضائية قبلهم عن أي فعل خلال تعطيل الدستور

حصلت «الشروق»، على مشروع قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، بعد إعادة صياغة بعض مواده في اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، برئاسة النائب كمال عامر، وذلك بحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية.

وتنص المادة الأولى على أن "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

وتنص المادة الثانية على أن "يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".
وتنص المادة الثالثة على أن "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر".

وتنص المادة الرابعة على أن "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".

وتنص المادة الخامسة على أنه "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وتنص المادة السادسة على أنه "يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك