في أول دستور مستفتى عليه 1956.. «نعم» للدستور بنسبة 97.6%.. وعبدالناصر رئيسًا بالإجماع - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 9:06 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

في أول دستور مستفتى عليه 1956.. «نعم» للدستور بنسبة 97.6%.. وعبدالناصر رئيسًا بالإجماع

عبد الناصر
عبد الناصر
ولاء حامد
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 3:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2013 - 5:02 م

عقب نهاية الفترة الانتقالية، صدر في 16 يناير عام 1956، إعلانًا دستوريًا مبشرًا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء، في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته الموافقة وبدء العمل بدستور 1956".

«16 يناير 1956»، هو تاريخ نهاية الفترة الانتقالية التي حُددت بثلاث سنوات، بدأت في 17 يناير 1953 وحتى 1956، أي فترة الانتهاء من كتابة الدستور المصري، والذي كان أول دستور يعبر عن مطالب الشعب بعد دستور 1923 الذي كان بمثابة منحة للملك.

احتوى دستور 1956 على 196 مادة، جرت عملية الاستفتاء العام في يوم السبت 23 يونيو عام 1956، واشترك فيها الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب في سائر أنحاء الجمهورية، وأسفر الاستفتاء عن شبه إجماع من الشعب على الدستور، وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية.

وكان عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب 5.697.467 ناخبا حضر منهم 5.508.314 ناخبا شاركوا في الاستفتاءين.

وبلغ عدد الموافقين على الدستور 5.488.225 ناخبًا، فيما بلغ عدد غير الموافقين عليه 10.046، بنسبة موافقة بلغت 97.6%، فيما بلغ عدد الموافقين على انتخاب جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية 5.494.555 ناخبًا، وغير الموافقين 2.267، حيث بلغت نسبة الموافقين على انتخابه 99.9%، ويكون الدستور قد وافق عليه الشعب في الاستفتاء العام وانتخاب الشعب لجمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية قد تم بما يشبه الإجماع.

كانت تلك أول مرة في تاريخ مصر استفتى فيها الشعب على الدستور، وأول مرة انتخب الشعب في استفتاء عام رئيسا لجمهورية مصر، وأول مرة اشتركت فيها المرأة في الاستفتاء والانتخاب، وكان جمال عبد الناصر هو المرشح الوحيد، ولم يسمح لغيره بالترشح فاكتسح النتيجة بـ«التذكية».

ديباجة دستور 1956 وأهم مواده:

نصت ديباجة دستور 1956 على «نحن الشعب المصري، الذي انتزع حقه في الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل، نحن الشعب المصري ـ الذي تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم الذي حققه بثورة 23 يوليه 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ».

«نحن الشعب المصري، الذي استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى مستقبل، متحررا من الخوف، متحررا من الحاجة، متحررا من الذل، يبني فيه بعمله الإيجابي، وبكل طاقته وإمكانياته، مجتمعا تسوده الرفاهية ويتم له في ظلاله القضاء على الاستعمار وأعوانه، القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة حياة ديموقراطية سليمة».

أهم مواد دستور 1956:

1- مصر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، وهي جمهورية ديمقراطية، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، «أول دستور مصري يقرر أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية».

2- قرر الدستور في هذا المادة النظام الجمهوري، واختار النظام الجمهوري الرئاسي الذي يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيس الوزارة، فاقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية مع توسع في اختصاصات الرئيس، وآثر هذا النظام على الجمهورية البرلمانية التي توزع فيها السلطة بين رئيس الدولة ورئيس الوزارة، وفي مقابل انحصار السلطة في شخص رئيس الجمهورية جعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين، ولا تقل سنه عن خمسة وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتميا إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية. ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.

3- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، ويجتمع مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأي في الشؤون العامة للحكومة وتصريف شؤونها، أي أنه يرأس مجلس الوزراء.

4- الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين في القانون ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم، ومن هنا أوجب قانون الانتخاب "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" على كل ناخب مقيد اسمه بجداول الانتخاب أن يدلي بصوته سواء في الانتخاب أو في الاستفتاء، ومن يتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته سيعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.

وحوّل قانون الانتخاب للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، فاكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب، وحق عضوية مجلس الأمة. 7- جعل السلطة التشريعية في يد مجلس واحد هو مجلس الأمة، وجعل لرئيس الجمهورية سلطة حل هذا المجلس، وحدد سن النائب بثلاثين سنة ميلادية على الأقل. ومدة المجلس خمس سنوات. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته.

8- ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص هذا المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، والقوات المسلحة في الجمهورية المصرية ملك للشعب ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، والدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وتنظم تدريب الشباب تدريبا عسكريا كما تنظم الحرس الوطني وتنظم التعبئة العامة.

9- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة، والقضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها.

10- يؤلف المواطنون «اتحادًا قوميًا» للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة، وبحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

11- ونص الدستور على إجراء الاستفتاء عليه، وعلى رئاسة الجمهورية يوم السبت 23 يونيو 1956 وأن يُعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك