مصدر حكومي: كنا ننوي تعديل المادة 10 من قانون التظاهر.. وإلغاء الحبس بيد البرلمان - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 7:03 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مصدر حكومي: كنا ننوي تعديل المادة 10 من قانون التظاهر.. وإلغاء الحبس بيد البرلمان

محمد بصل
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2016 - 10:04 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2016 - 10:04 م
- مسألتان للبحث في مقترح التعديل: نوع المحكمة ومواعيد نظر طلب الداخلية لمنع المظاهرة
يلزم حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون التظاهر الصادر صباح السبت، السلطة التشريعية بتعديل المادة 10 منه الخاصة بسلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها إو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر بقرار مسبب من وزير الداخلية، حيث أكد الحكم، أن هذه المادة «مسخت الإخطار إذنًا» أي حولت الإخطار بالمظاهرة إلى طلب للحصول على إذن وزارة الداخلية بتنظيم المظاهرة.

وذكر الحكم أنه يجب أن يكون «القضاء هو المرجع في كل حالة على حدة، لتلجأ له جهة الإدارة في طلب وقف سريان الآثار المترتبة على اكتمال المركز القانوني لمنظم الاجتماع أو المظاهرة»، وهو الأمر الذي يسهل على مجلس النواب، ومن خلفه الحكومة، مقترحات تعديل هذه المادة التي أصبحت في حكم العدم حاليًا.

فالحكم وضع في حيثياته تنظيمًا بديلًا مقتضاه أنه إذا توافرت معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، فعلى وزير الداخلية، أن يلجأ إلى القضاء بطلب لمنع المظاهرة أو تغيير مسارها أو تعديل مكانها، وذلك قبل موعد المظاهرة المحدد بفترة مناسبة.

وتتطابق هذه الرؤية التي اعتنقتها المحكمة الدستورية، مع مقترح متداول حاليًا في الحكومة، بحسب مصدر حكومي مطلع، قال لـ«الشروق»، إن «هذه المادة 10 كانت بالفعل على رأس المواد التي تنوي الحكومة تعديلها، وكان هناك مقترح واضح بأن تلجأ وزارة الداخلية، إلى القضاء طالبة منع المظاهرة، وترفق بطلبها المعلومات الجدية أو الدلائل التي وصلتها بوجود ما يهدد الأمن والسلم العام».

وأضاف المصدر، أن هناك مسألتين مازالتا قيد المناقشة فيما يتعلق بهذا النص؛ الأولى هي تحديد المحكمة التي تلجأ لها وزارة الداخلية، لوقف المظاهرة، فهناك اتجاه بأن تكون محكمة القضاء الإداري، باعتبار أن أي إجراء تتخذه الداخلية حيال المظاهرة يعتبر قرارًا إداريًا يخضع فقط لسلطة القضاء الإداري، وفقًا للمادة 190 من الدستور.

وفي المقابل يرى البعض، أن محكمة الأمور المستعجلة «قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية» هو الأجدر بنظر طلب منع المظاهرة باعتباره متعلقًا باعتبارات أمنية ولضمان إصدار قراره على وجه السرعة.

أما المسألة الثانية، فهي تحديد المواعيد الخاصة بتقديم الطلب للمحكمة ومدة نظره والفصل فيه؛ لأن المادة 8 الخاصة بشروط الإخطار والتي أيدتها «الدستورية» تنص على أن يتم الإخطار قبل 3 أيام عمل على الأقل من موعد المظاهرة أو الاجتماع العام، مما يبقي هامشًا زمنيًا ضئيلًا للتحرك أمام الداخلية والقضاء.

وذكر المصدر، أن «الحكومة ستقدم مقترحها النهائي بشأن هذه المادة للبرلمان بعد حسم هاتين المسألتين»، مرجحًا أن يكون القضاء الإداري، هو المختص بنظر طلبات منع المظاهرات، وأن يحدد لذلك مواعيد إلزامية قصيرة تضمن تنظيم الاجتماع العام بموعده المخطر به.

وعن التعديلات الأخرى التي تداولتها الحكومة منذ إعلانها عن قرب تعديل قانون التظاهر الصيف الماضي، أكد المصدر، أنه كانت هناك «أفكار» بشأن إلغاء عقوبات الحبس المنصوص عليها في المواد «17 و18 و19 و20» من القانون والاكتفاء بالغرامة، والنصوص الأخرى المجرمة لهذه الأفعال في قانون العقوبات.

واستطرد المصدر، «إلاّ أن تأييد المحكمة الدستورية للمادة 19 فيما تضمنته من الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، يجعل الأمر في يد البرلمان، فهو وحده من سيقرر استمرار التعامل بعقوبات الحبس في القانون من عدمه»، مشيرًا إلى «وجود مقترحات بتخفيض الغرامات المذكورة في المادتين 18 و19، والتي تصل إلى 200 ألف و100 ألف جنيه على الترتيب».

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك