ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي» - بوابة الشروق
الإثنين 13 مايو 2024 6:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر رأي نيابة النقض في طعن مشاغب وطبلة على حكم السجن في «أحداث الدفاع الجوي»

محمد فرج:
نشر في: الأحد 4 نوفمبر 2018 - 10:29 ص | آخر تحديث: الأحد 4 نوفمبر 2018 - 10:29 ص

أوصت نيابة النقض بتأييد أحكام السجن المشدد و المراقبة الشرطية، لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك «وايت نايتس»، و٩ متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، وتصحيح حكم الجنايات جزئيا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وعاقبت محكمة الجنايات المتهمين الطاعنين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد ١٠ سنوات والحبس عامين، لإدانتهم في الأحداث التي وقعت قبل مباراة ناديى الزمالك وإنبى وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

وقالت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، إن إدعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له؛ إذ أن معاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث «أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم»، موضحة أن المحكمة محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها.

وأضافت النيابة، أن إغفال الحكم معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث بعض تفاصيل الواقعة لايعيبه؛ كونه طرحها ولم يرى فيها مايزعزع عقيدتها فى الإدانة، موضحة أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلاينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى إثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه.

وعن دفع المتهمين بعدم دلالة حكم الجنايات على توافر الاتفاق بين الطاعنين ومدى تلاقي إرادة كل منهم من إرادة الآخر والأفعال التي أتاها ودور كل منهم على حدة فى مقارفة الجرائم المسندة إليهم، قالت النيابة، إن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين، ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين، موضحة أن «يكون لكل منهم قصد الآخر فى ايقاع الجريمة المعينة، وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة» .

وأشارت النيابة إلى أنه يكفي فى صحيح القانون اعتبار الشخص فاعلا أصليَا فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، لافتة إلى أن الحكم المطعون فيه أثبت فى مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافية بذاتها للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم، وصدور الجريمة من باعث واحد، فضلا عن أن اتجاهتهم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها.

أما عن الدفع بتعرض بعض المتهمين للإكراه المادي والمعنوي أثناء التحقيقات معهم، قالت النيابة إن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعي ببطلانه، وإنما على الدليل المستمد من أقوال الشهود الإثبات وتقرير معمل الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة لموقع الحادث وإقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة، وهي أدلة مستقلة عن القبض والتفتيش والاستجواب، ما يجعل الدفع فى هذا الصدد غير سديد، مشيرة إلى أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحة اعترافات المتهمين وقيمتها فى الإثبات، ولها أن تأخد بها إذا اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع، كما يحق لها أن تجزيء أي دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن به ورفض ما عداه.

وأوضحت النيابة أن عدول المتهم عن أقواله وأنكاره لها بجلسة المحاكمة، لامحل له؛ طالما أطمئنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للواقع حتى لو عدل عن أقواله بعد ذلك.

وأوصت النيابة فى رأيها بنقض الحكم نقضا جزئيا فيما قضي به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها؛ كون أن الحكم المطعون فيه من قبل الطاعنين محمد شحات العباسي، وياسر عثمان دويدار، واشرف حمدان دويدار، أعملت معه المحكمة قواعد الارتباط، والرأفة بما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، كما عاقب الطاعنين رمضان سعد عبد الرؤوف وعمر الشريف عناني ومصطفى طبلة وسيد مشاغب بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهم عشرة آلاف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعملت قواعد الارتباط و الرأفة ذاتها.

وذكرت النيابة أن الجريمة الأشد التي أدين بها الطاعنين هي جريمة حيازة وإحراز وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل فى حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وكانت العقوبة الأشد لهذه الجريمة وفقاً لنص المادة 26/2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل هي الإعدام، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

ونوهت النيابة إلى خطأ في حكم الجنايات، بأن الحكم المطعون لم يقض في منطوقه بمصادرة المضبوطات، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، موضحة أنه يتعين أن تصادر إداريا المضبوطات كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة دفعا للضرر والخطر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك