ننشر نص أول مشروع قانون لتقنين أوضاع العمالة المنزلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 7:30 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر نص أول مشروع قانون لتقنين أوضاع العمالة المنزلية


نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 2:00 م | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 2:00 م

النائبة مقدمة المشروع: عاملات المنازل في أشد الحاجة لمن يحفظ حقوقهن

تقدمت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، هالة أبو السعد، باقتراح بمشروع قانون لتقنين العمالة المنزلية.

ووفقا للنائبة، فإن المشروع يستهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، ولذا ظهرت الحاجة إلى النظر للوضع القانوني والدستورى لفئة تعتبر غير ذي حماية تشريعية وهم عمال المنازل، وهي الفئة التي لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين، حسب نص المقترح.

وذكرت النائبة، أنه تم إقصاء تلك الفئة من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضًا.

ولفتت النائبة إلى خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملًا ضارًا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل، وفقًا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.

وأكدت النائبة، أنه في ظل تلك الأوضاع فإنه من الصعوبة أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها في المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأي مهنة آخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده في مهنة عمالة المنزل، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائي وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية.

واستدلت النائبة في مقترحها بأن هناك أكثر من 8 دول عربية أصدرت قوانين تنظم العمالة المنزلية إلا مصر، وذكرت عدد من تلك الدول وهي: "الأردن وقطر والإمارات والسعودية والكويت وآخرها دولة المغرب".

ويستند مشروع القانون، إلى قوانين: "العمل، التأمينات الاجتماعية والمعاشات، العقوبات المصرى، الإجراءات الجنائية، الطفل، المجلس القومي للمرأة".

ويذكر المشروع في مواده، أن القانون سيخضع لمنظومة وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه يقصد بصاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية والتي يُقصد بها الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر، وعامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.

وأكد المشروع في مادته الثانية، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.

وينظم مشروع القانون، علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد،

ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من 3 نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.

واشترط القانون أن يتضمن العقد، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تحديد: "نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، وعدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة العقد وكيفية تمديده".

وأجاز القانون، أن يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار لمدة لا تزيد على (60) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، وأنه لصاحب العمل إنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة الاختبار دون أي مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، وأنه لا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول.

وألزم مشروع القانون، عامل الخدمة المنزلية بـ: "أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل والتي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص". 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك