الأطباء تطلب من الرئيس السيسي التوجيه بإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 12:42 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الأطباء تطلب من الرئيس السيسي التوجيه بإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية

محمد فتحي
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 1:47 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 1:47 م

أطلقت النقابة العامة للأطباء، حملة توقيعات من أعضائها؛ تميهدا لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلب خلاله باسم الفريق الطبي تدخل الرئيس للتوجيه بقانون عادل للمسؤولية الطبية.

وقال نقيب الأطباء حسين خيري، إنه لا يوجد منطق لعقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له ويكفي التعويض المادي للمريض عن الضرر الطبي.

وأوضح النموذج المعد للتوقيع والذى سيخاطب به الرئيس، أن هناك عجز فى أعداد الأطباء والتمريض في جميع دول العالم، والذي يتفاقم في مصر مما جعل دول العالم تسعى لجذب الأطباء والتمريض للعمل بها، بعوامل جذب عديدة؛ منها توفير بيئة عمل آمنة من أهمها تطبيق قانون للمسئولية الطبية.

وأضاف النموذج أن إصدار قانون المسئولية الطبية في هذه الدول ومنها العربية كان عاملاً مهماً في إستقرار المنظومة الطبية وجذب الإستثمار الصحي خاصة في السياحة العلاجية.

وذكر أن فلسفة قانون المسئولية الطبية هي تناول أسباب الضرر الطبي الناتج عن إجراء طبي من مقدم الخدمة المرخص والمؤهل لهذا الإجراء، فإذا ثبت أن الضرر الطبي سببه خطأ من مقدم الخدمة يكون الحكم بتعويض مادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، وتخلو عقوبات هذا القانون من عقوبة الحبس أو الغرامة.

وتابع: "أما مقدم الخدمة الطبية غير المرخص له أو غير المؤهل فلا ينظره قانون المسئولية الطبية ويتم مساءلته بقانون العقوبات الذى يتضمن الحبس والغرامة".

وأوضح أن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب والمعروض علي نقابة الأطباء لإبداء الرأي مُناقض للأركان الأساسية في قوانين المسئولية الطبية بجميع الدول التي تطبقه، وأهم أوجه هذا التناقض إقرار عقوبتي الحبس والغرامة على مقدم الخدمة الطبية المؤهل والمرخص له الإجراء الطبي الذي نتج عنه ضرر طبياً.

وطالبت النقابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للتأكيد علي تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية علي الآتي:

1- مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي ينتج عنه ضرر طبي نتيجة خطأ من مقدم الخدمة تكون العقوبة هي التعويض المادي للمتضرر تبعاً لنسبة الضرر، ولا يجوز بأية حال عقوبة الحبس أو الغرامة.
2- تعويض المتضرر يكون من صندوق مخاطر المسئولية الطبية والذي موارده من المنشآت الطبية وإستقطاعات من راتب مقدم الخدمة.
3- لجان نوعية فنية في التخصصات الطبية المختلفة تنبثق من لجنة المسئولية الطبية لتحديد أسباب الضرر الطبي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك