«الشروق» تنشر النص الكامل لمشروع جديد لتعديل قانون الأزهر الشريف - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 5:16 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر النص الكامل لمشروع جديد لتعديل قانون الأزهر الشريف

إسماعيل الأشول
نشر في: الثلاثاء 5 مارس 2019 - 12:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مارس 2019 - 12:14 ص

أعلن النائب محمد فؤاد، الاثنين، إعداد مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الأزهر الشريف.

وقال فؤاد في تصريح لـ"الشروق" إنه سيتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الأحد المقبل، إلى مجلس النواب.

ويقضي مشروع القانون الذي يأتي في مادة واحدة فقط، بتخصيص 25 % من عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف للنساء.

وردًا على من يرون التشريع المقترح تدخلًا في استقلالية الأزهر التي كفلها الدستور، قال فؤاد: "خالص. هذا قانون تنظيمي".

وحول ما إذا كان معد التعديل قد جمع التوقيعات اللازمة من النواب (عشر عدد الأعضاء) لتقديمه إلى البرلمان، قال فؤاد إن التعديل المقترح يحوز "تأييد كثير من النواب"

وفيما يلي تنشر "الشروق" النص الكامل لمشروع القانون المقترح:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961


بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

الأستاذ الدكتور/ علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،،

عملا بنص
المادة 122 من الدستور
والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نتقدم لسيادتكم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13لسنة2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
لذا نرجوا من سيادتكم عرضه على المجلس الموقر وإحالته الى اللجنة المختصة لمناقشته وإتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام،،،

مقدمه
دكتور/ محمد فؤاد
عضو مجلس النواب

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

• نص الدستور في "المادة 9" على
" تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز "

• كما نص الدستور في "المادة 11" على
" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا ".

• كما نص الدستور في "المادة 53" على
" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض."

جاء نص الدستور وأكد على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، كما كفل الدستور تحقيق المساواة بين الرجل والمراة في كافة الحقوق وشتى المجالات، وأكد أن جميع المواطنون متساوون امام القانون ولا تميز بينهم بسبب دين او عقيده أو جنس او خلافة.

الهدف من مشروع القانون المقدم من جانبنا :

التزاماً بما ورد بالدستور المصري و الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري ، و تأكيده على تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، و كفالته لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة في كافة الحقوق وشتى المجالات، وتأكيده أيضاً على أن جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولا تميز بينهم بسبب دين أو عقيده أو جنس أو خلافة،


وإيماناً منا بأن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نضمن للمرأة حقها في المشاركة الفعالة في كافة أوجه العمل الوطني ، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ،


واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات،


و من منطلق كلمة السيد رئيس الجمهورية عند إعلانه لعام 2017 عاماً للمرأة ، بأن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية،

ولما كانت المرأة المصرية في الأونة الأخيرة أثبتت و بجدارة إستحقاقها للتمكين و المشاركة في الحياة السياسية و النيابية و مواضع صنع القرار ،

أتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لاتقل عن ٢٥٪ من عدد الأعضاء ، بدلاً من إقصائها تشريعياً و منع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة ، بما لا يتسق مع نصوص الدستور سالفة الذكر و التي كفلت للمرأة المصرية المساواة في كافة الحقوق العامة و عدم التمييز .

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها

بعد الاطلاع علي :
مواد الدستور " 9 ، 11 ، 53 "
القانون رقم 103 لسنة 1961 و المُعدل بمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012

نتقدم بمشروع القانون التالي نصه:
مادة 32 مكرر

" تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر و تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبارعلماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، على أن تمثل المرأة نسبة لاتقل عن ٢٥٪ من عدد الأعضاء، و تجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهرأو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها ، و يكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها ، وتصدرقراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، و يرأسها أكبرالأعضاء سناً في حالة غياب الرئيس ".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك