منتصف مايو.. الطوائف المسيحية تستأنف اجتماعاتها لصياغة قانون للأحوال الشخصية - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 12:48 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

منتصف مايو.. الطوائف المسيحية تستأنف اجتماعاتها لصياغة قانون للأحوال الشخصية

كتب ـ أحمد بدراوي
نشر في: السبت 5 مايو 2018 - 8:11 م | آخر تحديث: السبت 5 مايو 2018 - 8:11 م

تستأنف الطوائف المسيحية الثلاثة في مصر ـ ''الأرثوذكسية٬ والكاثوليكية٬ والإنجيلية'' منتصف مايو الجاري اجتماعاتها لمناقشة وضع قانون خاص للأحوال الشخصية لغير المسلمين٬ بعد عام توقفت فيه الاجتماعات بعد عمليات إرهابية استهدفت الأقباط.

وينتظر الأقباط في مصر أن تسفر الاجتماعات عن الخروج بقانون يحل مشاكلهم المتداولة في ساحات القضاء من سنوات.

وأحدًا لا يعرف هل سيطلب أصحاب تلك القضايا جلسات استماع في مجلس النواب فور وصول القانون له من الحكومة قادمًا من الكنائس أم سيمرر القانون في عجالة٬ أم سيؤجله البرلمان مثل ما جری مع قانون الأحوال الشخصية العام.

ويقول الممثل القانوني للكنيسة الإنجيلية ورئيس أمانة سنودس مدارس النيل الإنجيلية القس داوود نصر٬ ''هناك تخطيط ونية حقيقية بين الكنائس للالتقاء''٬ مضيفًا في تصريحات لـ''الشروق''٬ ''هناك اختلاف بين الكنائس في بعض أمور الزواج والطلاق٬ فالكنيسة الإنجيلية عقيدتها هي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا٬ لكن لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين الجديدة٬ وضعنا فيها أمور هامة خاصة بشروط بطلان الزواج في حالة الغش والتدليس وعدم اكتمال الأركان القانونية وهناك عوار يشوب الزواج أو عيوب خلقية مثلًا٬ مثل الإكراه علی الزواج٬ أو زواج القاصر بطريق غير قانوني''.

وأوضح٬ ''في حالة عدم التوافق علی أسباب موحدة للزواج والطلاق بين الطوائف الثلاث سيكون هناك مقترحات بتخصيص باب منفصل في القانون''.

وأكد٬ ''المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والتبني٬ فمشروع الكنيسة الإنجيلية بشكل شخصي أنا أؤيد بشدة التمسك بهما٬ فهي شريعة خاصة للمسيحيين الإنجيليين وهو أمر منصوص عليه دستوريًا في المادة رقم 3 ٬ والتبني باب من أبواب التراحم في المجتمع٬ وهو تبني فقط لأبناء الطائفة من المسيحيين فقط''.

وكان المجلس الإنجيلي العام قد عقد عدة اجتماعات آخرها يناير قبل الماضي، بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية الستة عشر، لمناقشة نص التعديلات التى أجرتها الطائفة على نص قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للوصول إلى نقاط التقاء مشتركة.

وعرض أمين عام السنودس الإنجيلى القس رفعت فتحى نصوص التعديلات فى قانون الأرثوذكس، مؤكدا اتفاقه مع ما يريده الإنجيليون.

وقررت الطائفة فى نقاشها تعديل المادة الثانية لإغلاق الباب حول الطلاق بسبب تغيير الملة أو المذهب، وحذف عبارة من المادة الثالثة تتعلق بأنه فى حالة التغيير إلى ديانة أخرى تطبق الشريعة الإسلامية.

وجرى نقاش واسع بشأن المادة 13 والمتعلقة بالزواج بين الطوائف المسيحية، فضلا عن تعديلات على المواد (18، و27، و28) الخاصة بتوثيق الزواج، وفى الفصل الخاص ببطلان عقد الزواج، قررت الطائفة تعديل فى نص المادة 30 فيما يخص العلاقة الزوجية مع من يعانى من العنة لستة أشهر، فيما جرى خلاف حول بند التطليق لعلة الزنا، أو تغيير الدين أو الانضمام لطائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون.

وذكر القس أندريه زكى رئيس الطائفة، أنه لا يمكن أن يسن قانون لزواج من زنا، وتساءل أحد الحضور عن توبة المذنب من الزنا، ورد زكى: «الطائفة الإنجيلية تزوج فقط الطرف البرىء، أما غير البرىء نشوف إجراءات خاصة به ولن نغلق الباب للتوبة».

وفى باب حل الزواج، أقر الإنجيليون المادة (110 و111، و112) الخاصة بطلب التطليق إذا ترك زوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت أو انتقل لمذهب غير معترف به من قبل جميع الكنائس المسيحية، وتم إلغاء بنود نص المادة 113، واستقرت فقط على عبارة «يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، مع حذف الخمسة بنود الخاصة بشكوك أحد الطرفين فى الطرف الثانى».

وجرى تصويت على المادة 114 الخاصة بافتراق الزوجين، والتى نصت على: «إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة 5 سنوات فى حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما، ويتعين على الكنيسة أن تصرح بالزواج الثانى للطرف الذى يطلب ذلك».

وتم إقرار المادة رقم 134 وتنص أنه يختص المجلس الإنجيلى العام، دون غيره بإصدار تصاريح بالزواج الثانى، وفقا لأحكام الشريعة المسيحية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية لكونه قرارا دينيا كنسيا.

وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.

وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قد ذكر في تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع في أسباب الطلاق في لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضي المدني أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هي عبارة وليست آية، وبالتالي مناقشاتنا في المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضي تفريق مدني؛ فالزواج كنسي وهو السر، ومدني وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضي بالتفريق المدني، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك