مجلس الوزراء يوافق على قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 9:23 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الوزراء يوافق على قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل

كتبت - ميساء فهمي
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2016 - 2:19 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2016 - 2:19 م

قال وزير النقل، جلال السعيد، إن مجلس الوزراء وافق على قانون جديد لتنظيم الملاحة في نهر النيل؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في دورة انعقاده القادمة، معلنا عن شمول القانون على (51) مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الأساسية لتنظيم وإدارة حركة الملاحة الداخلية في نهر النيل.

وأوضح السعيد، في تصريحات صحفية له، أن القانون الجديد يهدف إلى توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، على أن يتم نقل اختصاصات إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابثة والمعديات والعاملين، إلى هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ إصدار القانون.

وأضاف، أنه من أهم المواد التي تضمنها القانون الجديد، تغليظ العقوبات على المخالفين لإحكام السيطرة على حركة الملاحة بنهر النيل، فقد تضمن القانون عدد 9 مواد مستقلة لعقوبات المخالفين ومن أهمها، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو نقل بضائع ممنوعة، أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.

وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيها ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن أفراد طاقمها دون الحصول على ترخيص أو تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص، أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها أو سحبها وإتلاف منشأة صناعية، وفي حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والإنقاذ بالوحدة.

ولفت السعيد إلى وجود مادة تنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في إيذاء أو جرح أحد الأشخاص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا تسببت الإصابة في عاهة مستديمة.

والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مُسكر، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيها ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطأ جسيم أو لتعاطي المخدرات، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص.

وشدد القانون، وفقا لتصريحات الوزير، على الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إستخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو إرساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة أكثر من المحددة بالترخيص.

منوها إلى أن القانون الجديد، منح هيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والأمان وقواعد الترخيص.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك