البرلمان يوافق على مشروع قانون المنظمات النقابية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يوافق على مشروع قانون المنظمات النقابية

صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول
نشر في: الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 4:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 4:55 م

وافق مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، بشكل نهائى على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى بعد نحو أسبوعين من الموافقة عليه فى مجموعه، وانتهى الجدل بشأن تعديل على المادة (11) من مشروع القانون، ليصبح الحد الأدنى اللازم لتكوين العاملين بالمنشأة للجنة النقابية للمنشأة 150 عضوا.

وشهدت الجلسة العامة جدلا جديدا بشأن المادة المنظمة للحد الأدنى لعدد العمال لتشكيل اللجنة النقابية، وذلك بعدما أعلن رئيس المجلس وجود عدة طلبات لإعادة المداولة.

وطلب «عبدالعال»، من وزير القوى العاملة توضيح أسباب رغبة الحكومة فى تعديل العدد الذى يحق له تشكيل اللجنة النقابية من 250 عاملا إلى 100 عامل.

وأوضح الوزير، أن عدد اللجان النقابية الموجودة تتجاوز 4000، مشيرا إلى أن زيادة عدد العمال المطلوب لتشكيلها سيؤدى إلى تقليلها نحو 2000.

وأشار «عبدالعال»، إلى أنه «فى المواقف الصعبة نصل إلى نقطة التقاء، وأرى أن الـ250 فى ظل الظروف الحالية صعبة، وأقترح عليكم الوقوف فى نقطة التقاء ونصل لمنتصف الطريق ونصل».

وطرح الأمر للتصويت، وأعلن موافقة الأغلبية على 150 عاملا حدا أدنى لتشكيل اللجنة النقابية، ثم طرح مشروع القانون للتصويت النهائى وأعلن الموافقة النهائية عليه.

كما وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل نظام نائب الوزير، بأغلبية الثلثين بوصفه من القوانين المكملة للدستور.

وتم تعديل فقرة في مادة واحدة من القانون بحيث تحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس.

كما وافق المجلس على مقترح من «عبدالعال»، بالنص فى مشروع قانون على منح الثقة لنائب الوزير، عن طريق مجلس النواب وفقا للمادتين 146 و147 من الدستور، حيث تشترطان موافقة مجلس النواب على تعيين أعضاء الحكومة.

ونصت المادة بعد تعديلها وفقا للمقترحين المقدمين من جانب كل من الحكومة ورئيس مجلس النواب، على أنه يجوز تعيين نائب للوزير، ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو بعضها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويجوز عند غياب الوزير، أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء، بقرار من المجلس، وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس النواب، وبشكل نهائى وبأغلبية الثلثين، فى جلسته العامة أمس، على مشروع قانون لتنظيم الهيئات الشبابية، فيما لا يزال الجدل مستمرا بشأن قانون التنظيمات النقابية حول العدد اللازم لتأسيس اللجنة النقابية.

ووافق «النواب»، فى نفس الجلسة بشكل نهائى، أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم (10) لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وينص مشروع القانون المكون من مادة واحدة على إضافة فقرة للمادة (11) من القانون الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، لتنص على أنه يجب على الإخصائى الاجتماعى أن يضمن فى تقريره ــ الذى يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوى إثبات النسب ــ بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعا لنظام «الأسر البديلة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.

ووافق المجلس، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1943، بشأن المواريث بعدما كان قد وافق عليه فى مجموعه.

وقال «عبدالعال»، إن مشروع القانون يعد من المشروعات المكملة للدستور؛ لأنه يتضمن الحق فى الميراث وهو من الحقوق المنصوص عليها فى الدستور.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك