انطلق اليوم، شهر رمضان حيث يستغله المسلمون في كل عام للتقرب إلى الله، ودائما ما يبحث الكثيرون عن فتاوى ترد على أسئلتهم المختلفة؛ ليكون صيامهم صحيحا ويقبل الله أعمالهم.
وفي السطور التالية، تستعرض "الشروق" 5 فتاوى عن أكثر الأسئلة شيوعًا بين المسلمين، والتي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية.
1- مشروعية التهنئة بقدوم شهر رمضان؟
قال مفتي الجمهورية إن التهنئة بقدوم شهر رمضان مشروعة بل هي "مستحبة"، والرسول "صلى الله عليه وسلم"، بشّر أصحابه بقدوم رمضان.
وأضاف أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته مبشرا بالشهر الكريم: "قد أظلكم شهر كريم مبارك". وأشار إلى أنه جدير بالإنسان أن يهنئ أخاه بقدوم شهر رمضان الكريم.
2- مستحبات الصوم
أوضح مفتي الجمهورية أن مستحبات الصوم 6 أشياء، وهي:
- التسحُّر: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "تسَرحَّرُوا فَإنَّ السَّحُور بَرَكَةً".
- تأخير السحور: لما روي عن زيد بن ثابت -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ (تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً).
- تعجيل الفطر: لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ).
- الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام: لقوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا ترد دعوتهم)، وذكر منهم (الصائم حتى يفطر).
- الإفطار على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى ماء: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ).
- الكف عما يتنافى مع الصيام وآدابه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
3- أشياء يباح للصائم فعلها
من الأشياء التي يباح للصائم القيام بها خلال شهر رمضان -حسبما أكد الدكتور شوقي علام- ما يلي:
- الاكتحال، حتى ولو وجد طعم الكحل في حلقه.
- التقطير في العين، حتى ولو وصل إلى الحلق على المختار للفتوى.
- الإدِّهان بالزيوت والمستحضرات الطبية المختلفة، حتى ولو وصل إلى جوفه بتسَرُّب المدهون من خلال مسام الجلد والبشرة.
- استعمال السواك قَبْلَ الزوال (أي: الظهر)، والاغتسال، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "كان يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ".
- الحقن عن طريق الجلد سواء كان في العضل أو في الوريد، بخلاف الحقنة الشرجية فإنها مُفَطِّرَة، وعند المالكية أنها مكروهة فقط فلا يجب القضاء عندهم بالحقنة الشرجيَّة.
- النَّوم ولو استغرق جميع النهار، بشرط ألا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام.
- بَلْع ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، وغبار الطريق، كما يُباح شَمُّ الروائح الطيبة.
4- مكروهات الصيام
قال مفتي الجمهورية إنه يكره للصائم أمور، يُثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:
- المبالغة في المضمضة والاستنشاق: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا).
- ذَوْق الطعام بغير حاجة، خَوْفًا من وصوله إلى جوفه.
- أن يجمع الصائم ريقَهُ ويبتلعه.
- القُبْلة لِمَن تُحَرِّك شهوته، وكذا المباشرة ودواعي الوطء.
- الحجامة، وهي استخراج الدم الفاسد من الجسم بطرق معينة؛ لأنها تضعف الصائم.
- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك والبخور وما شابه.
- الانشغال باللهو واللعب؛ لما فيه من الترفُّه الذي لا يناسب الصوم ومعانيه الروحية.
- استعمال السواك بعد الزوال (أي: بعد الظهر) وذلك عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، خلافًا للجمهور فليس عندهم مكروهًا.
5- الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها:
أوضح المفتي أن الأعذار المبيحة للفطر وحكم الإفطار فيها، هي:
- "العجز عن الصيام" لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: (وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ) "البقرة: 184"، ومِقْدَار المد (وهو مكيال) يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، عند جمهور الفقهاء.
- "المشقة الزائدة غير المعتادة" كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.
- "السفر" إذا كان مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: 83 كيلومترا فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ) "البقرة: 184".
- "الحَمْل" فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء.
- "الرضاعة" وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
- "إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك" فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.