«مفوضي الدستورية» تؤجل منازعتي تنفيذ «تيران وصنافير» إلى 12 فبراير - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 8:52 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«مفوضي الدستورية» تؤجل منازعتي تنفيذ «تيران وصنافير» إلى 12 فبراير

كتب- محمد بصل:
نشر في: الأحد 8 يناير 2017 - 11:26 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2017 - 11:56 ص

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل، اليوم الأحد، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، إلى جلسة 12 فبراير المقبل كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأي القانوني فيهما.

جاء التأجيل بناء على طلب الدفاع لاطلاع على ما قدمته هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، وتقديم مذكرات بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة، ووجوب انتظار تصرف مجلس النواب في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وخلال الجلسة، تحدث المحامي عثمان الحفناوي الحاضر عن علي أيوب (أحد المحامين الحاصلين على حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين) ودفع بعدم قبول دعوى الحكومة لرفعها قبل الأوان، لعدم انتظارها الحكم البات الذي ستصدره الإدارية العليا في القضية يوم 16 يناير الجاري.

كما دفع «الحفناوي» ببطلان جميع الأحكام الصادرة بشأن القضية من محكمة الأمور المستعجلة، لتناقضها مع المادة 190 من الدستور التي تجعل لمجلس الدولة وحده دون غيره اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية واستشكالات تنفيذ أحكامه.

وقال الحفناوي: "المادة 151 من الدستور أنتجت واقعًا دستوريًا جديدًا يلغي أعمال السيادة، ويحظر على أي سلطة كانت التنازل عن جزء من أرض الوطن"، مشيرًا إلى أن "البرلمان بما فيه نواب الأكثرية اتخذ قرارا بتأجيل نظر مشروع الاتفاقية احترامًا لحكم الإدارية العليا المرتقب".

من جهته، قال ممثل الدولة، إن "الدفاع لم يتحدث عن موضوع منازعة التنفيذ، لأن المنازعة تتمثل في المطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري لتعارضه وتعطيله لمبادئ وأحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية العليا ذاتها، بالتالي فلا مجال للدفع بعدم اختصاصها أو لعدم القبول لرفع المنازعة قبل الأوان".

وأضاف: "حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي اجتزأ الفقرة الثالثة من المادة 151 وتعامل معها كمادة مستقلة، ولم يراع أن مجلس النواب هو المختص بتنفيذها من خلال التعامل مع مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية، فإذا ارتأى أنها ترتبط بالسيادة أجرى استفتاء عليها، وإذا ارتأى أن بها تنازل عن جزء من الدولة رفضها، وإذا ارتأى أنها صحيحة وافق عليها"، مشيرا إلى أن "الحكم أخطأ بإخراجه رئيس مجلس النواب من الخصومة، رغم أنه المخاطب بتنفيذ المادة 151".

وذكر ممثل الدولة أيضًا أن الحكم تجاهل أحكامًا سابقة عديدة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها.

كانت هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة قد ذكرت في منازعتي التنفيذ أن حكم «تيران وصنافير» يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وذكرت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان مبادئ الدستورية، مما يجعل الأمر متعلقًا بالمادة 50 من قانون المحكمةالدستورية التي تنص على أن "تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها".

وأشارت الهيئة إلى أن "حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك