4 مستندات لقبول طلبات المنظمات الدولية في تغطية انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 2:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

4 مستندات لقبول طلبات المنظمات الدولية في تغطية انتخابات الرئاسة

كتب_أحمد الجمل
نشر في: الإثنين 8 يناير 2018 - 10:53 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2018 - 10:53 م
- 6 أيام لقبول الطلبات.. ويحق للهيئة رفض الاستمارات غير المستوفاة

- لا يسمح بتررد المتابعين على المقر 

- يجب رفع تقارير المنظمات للهيئة.. ويجوز لها إلغاء التصاريح فى حالة المخالفة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية التي ستجرى فى العام الجارى 2018.

وطبقا لقرار الهيئة رقم 8 لسنة 2018 فإنه يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وفقا للضوابط بعد الحصول على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو سندا لمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر وتنتهى مدتخ بانتهاء العملية الانتخابية.

ووفقا للقرار يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهد والملاحظة لجميع اجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب، ويحظر على المتابعين التدخل فى الدعاية للمرشحين او سير العملية الانتخابية بأى شكل من الاشكال أو تلقى منح أو عطايا أو هدايا تحت أى مسمى من أى مترشح أو مؤيديه.

ويشترط فى منظمات المجتمع المدني الاجنبية والدولية التى تتقدم بطلب التصريح لمتابعة الانتخابات ما يلي:
- أن تكون ات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة.
- أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الاصليى متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية.
- أن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، وتقدم المنطمة طلبا للمتابعة الى الهيئة الوطنية للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة فى المواعيد المحددة ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
* ملخص واف عن المنظمة ووضعها القانوني وانشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات.
* أسماء الدول التى شاركت فى متابعة الانتخابات بها خلال 3 سنوات سابقة عل ىالموعد المحدد للاقتراع
* بيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين فى الحصول على تصاريح المتابعة.
* اسم ممثل المنظمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، كما يجوز للهيئة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها.

تقدم الطلبات خلال الفترة من 9 يناير إلى 15 يناير، وتعلن الهيئة أولا بأول بيانا بالمنظمات المستوفاة للشروط المقررة وتمنح لكل منها عددا من الاكواد غير القابلة للتكرار بالعدد المصرح له للمتابعين لاستخدامها من خلال الموقع الرسمي للهيئة "www.elections.eg" على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى الموعد المحدد للقرار .

وطبقا للقرار تتولى الهيئة فحص استمارات المتابعين على الموقع الالكترونى ويحق لها رفض الاستمارات غير المستوفاة، على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى الفترة من 15 يناير إلى 19 يناير وتصدر الهيئة تصريحات لمن تم قبوله وتسلم بعدها لمندوب المنظمة.

وتصدر الهيئة بطاقات التعريف لمن استوفى الشروط المقررة من متابعى المنظمات المقبولة ويقوم ممثل المنظمة أو من يفوضه باستلام البطاقات ولك من مقر الهيئة ولا يسمح فى جميع الاحوال بتردد المتابعين أنفسهم على مقر الهيئة.

ويكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من الهيئة ولا يجوز أن يبقى المتابع داحل أى لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجدهم وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة، ويراعى فى جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة فى هذا الشأن.

وطبقا للقرار تلتزم المنظمة بكافة أحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية ويجب عليها مباشرة أعمالها وفقا للأسس والضوابط التى تضعها الهيئة مع مراعاة الدقة والحياد وعدم استخدام المتابعة لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، وعلى المنظمة إبلاغ الهيئة على الفور بما قد تكشف عنه من ملاحظات ترى إحاطة الهيئة بها، وتتولى الهيئة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءت اللازمة، ولا يجوز للمنظمة إعلان أية نتائج للانتخابات أومؤشراتها قبل أعلان النتائج بصفة رسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بما أسفرت عنه المتابعة يرفع إلى الهيئة، ويراعى فى إعداد هذه التقارير الحيدة والاستناد إلى وقائع قابلة للاثبات والتقييم الفنى الذي يبرز الايجابيات والسلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، وللهيئة أن تدعو من تراه من رؤساء أو أعضاء الهيئات أو المفوضيات الاجنبية المختصة بالانتخابات أو السفارات أو الاتحادات الدولية لمتابعة الانتخابات.

ويجوز للهيئة مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المقررة فى القرار كما يجوز إلغاء التصريح إذا تبين مسئولية المنظمة عن المخالفة.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك