البرلمان يوافق مبدئيا على تشريع يغلظ عقوبات بيع الآثار المصرية - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 10:18 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

البرلمان يوافق مبدئيا على تشريع يغلظ عقوبات بيع الآثار المصرية

albarlman
albarlman
إسماعيل الأشول وأحمد عويس
نشر في: الأحد 9 فبراير 2020 - 2:50 م | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2020 - 2:50 م

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون من الحكومة، والنائبة فايقة فهيم و60 نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، بما يغلظ عقوبة بيع الآثار المصرية بالخارج.

وقال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس بهاء أبو شقة، إن المشرع المصري أصدر القانون -موضوع التعديل- بشأن حماية الآثار ليواكب التطورات والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطراً داهماً على الثروة القومية.

واستعرض أبو شقة مشروع القانون الجديد، قائلا إن الآونة الأخيرة شهدت ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، وتخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.

وأضاف: "يأتي مشروع القانون انطلاقاً من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزاماً الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، والاقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، ونظراً لخلو القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت، كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كل صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار".

ويستهدف مشروع القانون تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه كل من أحرز أو باع أثراً أو جزءا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد بخروجه بطريقة مشروعة من مصر، وتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك