مواد الإعلان الدستورى «تتحدث عن نفسها» - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:55 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مواد الإعلان الدستورى «تتحدث عن نفسها»

الرئيس المؤقت عدلى منصور
الرئيس المؤقت عدلى منصور
محمد بصل
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2013 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2013 - 11:25 م

باستعراض مواد الإعلان الدستورى، الذى أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور، يتبين أن معظم مواده منقوله من دساتير مصر السابقة، مع تفضيل نسبى لدستور 1971 وإعلان 2011 على دستور 2012 المعطل.

 

ويتعلق التفضيل بالحقوق والحريات واختصاصات الرئيس والحكومة والسلطة القضائية، وهو ما فسرته مصادر قضائية رفيعة المستوى بأن الرئاسة فضلت العودة فى معظم الملفات إلى ما كانت عليه الأمور قبل وضع الدستور الأخير، لتترك الفرصة للجنة التأسيسية الجديدة لتعديل ما شاءت من مواده.

 

وحافظ الإعلان على نصوص 2012، بشأن استقلال القضاء العسكري، واعتباره جهة قضائية مستقلة، كما حافظ على نص إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وتجاهل رسم صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت، بالنسبة للقوات المسلحة والعكس، إلا فى حالة واحدة هى حالة إعلان الحرب.

 

حيث نص البند السادس من المادة (24)، على أن «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى القوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطنى».

 

وعلى عكس الإعلان الدستورى، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011، فإن الإعلان الجديد انفرد بتنظيم الإجراءات التى ستأتى عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة بعد 4 أشهر ونصف تقريبًا من الآن، رغم أن هذا الإعلان نفسه سيسقط بمجرد موافقة الشعب على التعديلات.

 

ونظم الإعلان هذه الإجراءات بحسم أن تجرى الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، وتحديد المدة التى ستجرى فيها الانتخابات التشريعية مع إهمال مدة الانتخابات الرئاسية؛ حيث نصت المادة (30) على إجراء الانتخابات التشريعية فى فترة تتراوح بين شهر وشهرين.

 

ويتم الدعوة إليها بعد 15 يومًا من إقرار الدستور الجديد، بفترة إجمالية لا تتجاوز الشهرين ونصف، وهى فترة تقل بكثير عن الفترة الإجمالية للانتخابات التشريعية عام 2011، والتى استغرقت جميع مراحلها 3 شهور و11 يومًا من تاريخ فتح باب الترشح إلى إعلان نتيجة آخر مرحلة.

 

كما تقل هذه الفترة كثيرًا عن جدول الانتخابات التشريعية الملغى فى مارس الماضى، والذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، واللجنة العليا للانتخابات، وكان الترشح سيبدأ فى 9 مارس، والانتخابات ستبدأ فى 22 أبريل، وتنتهى فى 25 يونيو، بإجمالى 3 شهور و16 يوما.

 

وفى شأن إعداد التعديلات الدستورية، يتبين من مطالعة المادة (29) الخاصة بتأسيس لجنة الخمسين الثانية التى ستتولى وضع الشكل النهائى للدستور، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها سيكون تقديريًا خالصًا؛ حيث خلت المادة من أى ضوابط تضمن تقسيمًا عادلًًا للطوائف والنقابات والفلاحين والعمال، كما لا توجد ضوابط تضمن تمثيل الجميع بنسب محددة.

 

وعلى النقيض فإن المادة (28) الخاصة بتشكيل لجنة الخبراء القانونيين التى ستضع مقترحًا أوليًا بالمواد محل التعديل، تحدد على سبيل القطع حجم تمثيل كل هيئة قضائية فيها، وكيف أن المجالس العليا للهيئات القضائية هى التى ستختار ممثليها، وأن المجلس الأعلى للجامعات سيختار 4 من أساتذة القانون الدستورى على سبيل الحصر.

 

وبالنسبة لمواد الحريات، فإن المطالع للمادة السادسة من هذا الإعلان يتبين حذف عدد من الضمانات الإضافية المنصوص عليها فى دستور 2012، بشأن إجراءات الاعتقال والتفتيش.

 

وتنص الفقرة الأولى من المادة 6 «الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وفقًا للقانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى».

 

إلا أن المادة 35 من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة لا تتطرق إلى معيار (صيانة أمن المجتمع) بل تضع «حدا أقصى لفترة تقييد الحرية دون سبب، على أن يوافى بهذا السبب كتابة خلال 12 ساعة، وتضع إجراءات للدفاع عنه وكيفية التظلم من القرار أمام القضاء، مع وجوب الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتميا».

 

والفقرة الثانية، من المادة 6 تقول: «للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب؛ وفقًا لأحكام القانون».

 

ولكن المادة (39) من دستور 2012، المقابلة لهذه الفقرة تنص على «أن يكون هذا الأمر القضائى محدد التوقيت والغرض، إلى جانب كونه مسببًا، مع «وجوب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».

 

كما أن المادة (10) من هذا الإعلان ألغت نص تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار، الموجود فى الدستور المعطل، وأحالت تنظيم إجراءات تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب إلى القانون، دون ذكر نص دستورى صريح بشأنها.

 

ومن الأمور الإيجابية، ما نصت عليه المادة (18) من إعادة اختصاصات المحكمة الدستورية كما كانت فى دستور 1971 أمر جيد، وعدم تحديد عدد لقضاتها، على عكس نص دستور 2012، الذى تسبب فى قطيعة بين النظام السابق والمحكمة الدستورية.

 

وأعاد الإعلان الدستورى النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، ومجلس الدولة، إلى ما كانت عليه فى دستور 1971 حرفيًا، غير أنه فتح جبهة مواجهة بين السلطة المؤقتة وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية؛ بسبب عدم نصه على كونهما هيئتين قضائيتين مستقلتين ذواتي اختصاصات واسعة، كما كان ينص دستور 2012.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك