إلغاء مشروع قانون «القضاء الشرطي» بعد رفض مجلس الدولة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 9:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

إلغاء مشروع قانون «القضاء الشرطي» بعد رفض مجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد بصل
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 - 7:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2014 - 7:14 م

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بإخضاع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة لاختصاص وأحكام القضاء العسكري، ليلغى بذلك مشروع إنشاء قضاء شرطي تابع لوزارة الداخلية، لمحاكمة هؤلاء المجندين على غرار القضاء العسكري.

وقالت مصادر حكومية: إن «المشروع الجديد يضع حلا نهائيًّا لمشكلة عدم تخصيص جهة لمساءلة ومحاكمة ومعاقبة المجندين أثناء فترة خدمتهم بالشرطة، وذلك بعدما رفض قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، منذ عدة أشهر مشروع قانون إنشاء القضاء الشرطي لمخالفته بعض أحكام الدستور».

وكانت «الشروق» قد نشرت تفاصيل ذلك المشروع المرفوض في مايو الماضي، لكن بعض وسائل الإعلام تداولته مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي، مروجة على سبيل الخطأ أنه يتداول حاليًّا بين الحكومة ومجلس الدولة.

وينص المشروع الجديد على تعديل الفقرة الثانية من المادة 94 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1972 لتنص على أن «تخضع جميع جرائم القانون العام والقوانين العقابية المكملة وقانون القضاء العسكري التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة الشرطة، لاختصاص القضاء العسكري»، بينما المادة الثانية منه هي مادة الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره.

وكانت الفقرة الثانية من المادة محل التعديل تنص في السابق على أن «يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية، التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة للمجندين في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال».

بينما تنص الفقرة الأولى من المادة التي لن يطرأ عليها تغيير على أنه «يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودًا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش والمكافآت والتأمين والتعويض».

وبذلك، فإن جميع الجرائم التي تؤثمها القوانين المدنية، وكذلك قانون القضاء العسكري، سيحاكم عليها المجندون الملحقون بوزارة الداخلية أمام القضاء العسكري وحده، باعتباره القضاء صاحب اختصاص محاكمة المجندين عمومًا، وفقًا للمصدر الحكومي ذاته «مع توفير ضمانات التقاضي التي يقرها القانون من السماح بالطعن وكذلك إعادة محاكمة المتهمين الهاربين في مواد الجنايات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية».

وكان الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، قد أصدر تعديلا تشريعيًّا جذريًّا على نظام القضاء العسكري وفقًا لمشروع أعدته القوات المسلحة مطلع العام الجاري، يجعل التقاضي أمام المحاكم العسكرية على درجتين أسوة بالقضاء العادي، بإنشاء درجات للطعن على أحكام أول درجة، سواء على مستوى الجنح أو الجنايات العسكرية، بحيث تخصص محكمة للجنح المستأنفة العسكرية، ومحكمة أخرى للطعون على الجنايات العسكرية.

يذكر أن مشروع القضاء الشرطي الملغى بعد رفضه من مجلس الدولة كان ينص على إنشاء إدارة عامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، تختص بتطبيق أحكام قانون القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية، وكذلك أعمال الادعاء الشرطي والتفتيش الفني والإداري على أعمال المحاكم الشرطية.

وكان يتضمن أيضًا تعيين جميع القضاة والمدعي عام الذي يرأس النيابة الشرطية ومعاونيه من بين ضباط الشرطة بناء على اقتراح مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وألا تقل رتبة المدعي العام عن عقيد، ولا تقل رتبة من يعاونونه عن نقيب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك