قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، برفض الطعن على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لانتفاء المصلحة.
وكان محمد سالم حامد المحامي، ذكر في دعواه أمام المحكمة، أنه لا يحق للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012، معللًا بأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، وذلك لأن سلطة المطعون ضده، وهو رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد الرئيس شرعيته من ذات الإعلان.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن، انتخاب مرسي رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.