تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بزيادة حجم الأعمال السنوي بنسبة 30% لكل فئة - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 8:36 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

تعديل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بزيادة حجم الأعمال السنوي بنسبة 30% لكل فئة

عفاف عمار
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 7:34 م

قالت مصادر حكومية إن جهاز تنمية المشروعات وافق على تعديل تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بزيادة ٣٠٪ على حجم أعمالها السنوى.
أضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الزيادة الجديدة لحجم أعمال المشروعات التى تخضع لتعريفات جهاز تنمية المشروعات يتماشى مع معدلات التضخم التى شهدتها مصر منذ أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية والتى أدت إلى ارتفاعات قياسية فى الأسعار ومدخلات الصناعة بشكل عام.
وحسب المصادر فإنه جارٍ العمل على اعتماد التعريفات الجديدة وفقا لقانون الجهاز بالإضافة إلى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية للجهاز تسمح بتوفيق أوضاع الشركات بالإضافة إلى ضوابط التراخيص والحوافز والإعفاءات الضريبية، مشير إلى أن التعديلات المقررة على تعريفات المشروعات تتم بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر.
وكان حسن عبدالله محافظ البنك المركزى طالب فى اجتماع له مع رؤساء البنوك نوفمبر ٢٠٢٢، بتقديم مقترحات لوضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20% وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.
وحسب القانون، تعرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أما المشروعات الصغيرة، فهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه. أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.
وقالت المصادر إن جهاز تنمية المشروعات يجرى حاليا وضع مستهدفات العام القادم وفقا للتعديلات المرتقبة على تعريفات المشروعات، مشيرا إلى أن الجهاز على ٩ سنوات قام بضخ تمويلات بقيمة ٤٨ مليار جنيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك