محامي الإخوان: سنطعن على أمر تأييد التحفظ أمام «الأمور المستعجلة» الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الإثنين 20 مايو 2024 6:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محامي الإخوان: سنطعن على أمر تأييد التحفظ أمام «الأمور المستعجلة» الأسبوع المقبل

كتب- محمد مجدي:
نشر في: الخميس 13 سبتمبر 2018 - 12:14 م | آخر تحديث: الخميس 13 سبتمبر 2018 - 12:34 م

عبدالمقصود: قرار التحفظ الأخير فرض واقعًا جديدًا يختلف عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب


قال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إنه سيتقدم بتظلمات أمام محكمة الأمور المستعجلة على أمر تأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية.

وأضاف عبدالمقصود لـ"الشروق"، أنه ينتظر الإعلان بأمر التحفظ، تمهيدًا لتقديم التظلم أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، متابعًا: "في جميع الأحوال سنطعن أمام محكمة الأمور المستعجلة على القرار خلال الأسبوع المقبل".

وأوضح أن قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية الصادر أول أمس الثلاثاء، يعد أول تطبيق عملي للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن القانون فرض واقعاً جديداً لقرارات التحفظ على الأموال يختلف عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب الصادرة من النائب العام.

وأصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمراً بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.

وصدر القرار وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية.

وذكر بيان للجنة أنها أعلنت جميع المتهمين بالقرار خلال الأيام الثلاثة الماضية من تاريخ صدوره، بالطرق التى نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 على أن "تعلن اللجنة الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره".

بينما تنظم المادة السادسة من القانون إجراءات التحفظ بأنه "لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله، وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه".

وبذلك ستكون إجراءات التظلم من القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة وحدها، وليس أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك