مجلس الدولة يقر قواعد جديدة لتنفيذ أحكامه.. وجدل حول تأثيرها على المتقاضين - بوابة الشروق
الإثنين 25 أغسطس 2025 10:57 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

مجلس الدولة يقر قواعد جديدة لتنفيذ أحكامه.. وجدل حول تأثيرها على المتقاضين

محمد نابليون:
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 9:12 م | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 9:13 م
محام: القواعد تخالف ما نصت عليه القوانين ذات الصلة وجرى عليه العمل.. ويرهق المحامين

أصدر المستشار سامي عبد الحميد، الأمين العام لمجلس الدولة، قراراً يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة التي تنظم كيفية الحصول على الصيغ التنفيذية للأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.

وينص القرار الذي حمل رقم 6 لسنة 2022، على أنه في ضوء حرص مجلس الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الطعون، واستقرار المراكز القانونية للمتقاضين، يلتزم جميع الموظفين المختصين بمراعاة مجموعة من القواعد لدى استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام، والتي يأتي في مقدمتها التأكيد على أن تستخرج الصورة التنفيذية الأولى للحكم بعد مرور المدة المقررة للطعن مضافا إليها ميعاد المسافة طبقا لأحكام القانون.

• إجراءات إصدار الصيغة التنفيذية

ووفقاً للقواعد الجديدة، يقدم صاحب الشأن طلب الحصول عليها مرفقا به صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية) للصادر لصالحه الحكم، والتوكيلات اللازمة، وما يفيد سداده لما قد يكون مستحقا عليه من رسوم أو مصروفات أو أي مطالبات قضائية بموجب شهادة رسمية من وحدة المطالبة المختصة)، وشهادة رسمية من قلم الكتاب بجدول الإيداع بمحكمة الطعن المختصة سواء محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، أوالمحكمة الإدارية العليا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية، بوجود طعن في الحكم المطلوب تسليم صورة تنفيذية منه من عدمه.

وفي حالة وجود طعن، يلتزم الموظف المختص بقلم الكتاب بجدول الإيداع الاستئنافي بمحكمة القضاء الإداري، أو بجدول الإيداع بالمحكمة الإدارية العليا، بتسليم صاحب الشأن صورة من تقرير الطعن، والحصول على توقيعه بأصل التقرير بما يفيد استلامه صورة منه.

بالإضافة إلى توقيع صاحب الشأن بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، أو دائرة فحص الطعون المختصة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تحدد بعد مضي (45) يوما من تاريخ إيداع الطعن، ويكون التوقيع بكتابة الاسم ثلاثيا والتاريخ والرقم القومي أو رقم كارنيه المحاماة.

• في حالة عدم الطعن

وفي حالة عدم إثبات ما يفيد الطعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه ( خلال المدة المشار إليها سابقاً)، يقوم قلم الكتاب بجدول الإيداع المختص بتسليم صاحب الشأن شهادة رسمية تفيد ذلك.

•استثناءات من القواعد

ويستثني القرار من المدة المقررة لتسليم الصورة التنفيذية الأولى للحكم السابق ذكرها، مجموعة من الحالات هي؛ الحالات التي لا تحتمل التأخير، ويترتب على هذا التأخير ضرر، على أن تقدر كل حالة على حدة، بعد العرض على المكتب الفني المختص، والحالات التي يكون قد تم الطعن في الحكم قبل اكتمال المدة المشار إليها ويقدم صاحب الشأن ما يثبت ذلك.

وينص القرار على أنه بمراعاة القواعد والأحكام سالفة الذكر، بشأن منح صاحب الشأن شهادة رسمية بما يفيد إقامة طعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه، تنتفي العلة من إعلانه بموطنه بأصل تقرير الطعن، وكذا تنتفي العلة من إعداد إخطار له بالجلسة المحددة لنظر الطعن.

كما ينص القرار على أن تعطي صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها – طبقا لأحكام القانون والتعليمات المقررة - بعد سداد الرسوم المقررة، دون التقيد بالمدة المقررة للطعن.

ويحظر القرار حظرا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصورة التنفيذية (حال التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.

كما ينص القرار على أن تطبق القواعد والأحكام سالفة الذكر بشأن الأحكام الصادرة اعتبارا من شهر أكتوبر ۲۰۲۲م، وينص أيضاً أن يُساءل تأديبيا كل موظف بمجلس الدولة، يخالف القواعد والأحكام سالفة الذكر.

•محام : القواعد ترهق المتقاضين

وفي المقابل أثارت تلك القواعد حفيظة عدد من المحامين المتعاملين مع مجلس الدولة، والذين رأوا فيها تعطيلاً لمصالحهم ومصالح المتقاضين بالإضافة إلى إهدار طاقاتهم البدنية والمادية، فضلاً عما تتضمنه من مخالفة للدستور وقانون مجلس الدولة ذاته، والذي ينص على أن تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المجلس دون قيد أو شرط، مؤكدة أن مجرد الطعن في تلك الأحكام لا يوقف تنفيذها.

وفي هذا السياق يرى أحد المحامين البارزين في القضاء الإداري، أن هذه القواعد صدرت بالمخالفة لكافة القوانين، لافتاً إلى أن أحكام محاكم مجلس الدولة كانت تصدر ويتم الحصول على الصيغة التنفيذية منها في ذات اليوم أو الأسبوع على الأكثر، وكانت هذه إحدى مميزات قضاء مجلس الدولة.

«بيد أنه ووفقاَ لتلك القواعد سيضطر من يحصل على حكم لصالحه من محاكم مجلس الدولة الانتظار حتى مرور المدة القانونية للطعن المقررة بـ 60 يوماً للحصول على صيغته التنفيذية، في مخالفة واضحة وصريحة لكلاً من قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة نفسه، الذين ينصا على أن تسلم الصيغة التنفيذية لصاحي الحكم بعد صدوره مباشرة دون شرط أو قيد أو وقفها على سداد أية رسوم»، هكذا قال المحامي مفضلاً عدم نشر اسمه.

وأضاف أن قانون مجلس الدولة في المادتين 49 و50 منه ينص على أن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واجبة النفاذ بمجرد صدورها، ولا يتم وقف تنفيذها بمجرد الطعن عليها أمام محكمة الطعن، ويلزم لوقف تنفيذها صدور حكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

وشدد على أن القرار يتضمن إرهاقا للمتقاضين، فحينما أطلب من الشخص الصادر لصالحه الحكم إحضار شهادة من محكمة الطعن بوجود طعن على الحكم الصادر لصالحه من عدمه، فأنا في هذه الحالة أكون قد حملته بما لا طاقة له به ولا مصلحة له فيه، متسائلاً ما علاقة الطعن أمام محكمة ثاني درجة بالحصول على صيغة تنفيذية من حكم أول درجة؟ .. وما الذي يجبر صاحب الحكم الانتظار لمدة 60 يوم تمثل المدة القانونية للطعن على الأحكام، حتى يتمكن من الحصول على صيغته التنفيذية ويشرع في تنفيذه.

ورجح المحامي، أن القرار في الغالب يستهدف تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة وبشكل خاص في نزاعات المستحقات المالية، لمنح الجهات الإدارية الفرصة الكافية للطعن عليها.

وحتى يفهم غير المتخصصين في القانون الآثار الضارة لتلك القواعد، ضرب المصدر مثالاً تطبيقياً حول كيف ستنفذ تلك القواعد، قائلاً إنه لو أن مواطن مدين بدين ضريبي معين، واستناداً لذلك الدين وقّعت مصلحة الضرائب حجزاً إدارياً على أرصدته في البنوك حتى تحصيل ذلك الدين الضريبي، وفي المقابل حصل ذلك المواطن على حكم ببراءة ذمته من ذلك الدين، ولدى رغبته في الحصول على صيغة تنفيذية منذلك الحكم لتنفيذه ورفع الحجز عن أرصدته، سيرفض مجلس الدولة منحه الصيغة التنفيذية من الحكم إلا بعد إحضاره شهادة تفيد إقامة وزارة المالية طعناً على الحكم من عدمه، بالإضافة إلى إجبار ذلك المواطن على التوقيع على إعلانه بالطعن، بالمخالفة لإجراءات الإعلان الورادة بالقانون والتي تستلزم أن يتم إعلان الخصوم بمواطنهم المقيمين فيها أو في محلهم المختار.

وأشار المصدر إلى أنه من أوجه إرهاق تلك القواعد للمتقاضين أيضاُ أنه لو أن مواطناً من قنا أو أسوان حصل على حكم من محاكم القضاء الإداري لصالحه، فإنها تجبره على السفر إلى القاهرة لإحضار شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا أو الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري تفيد الطعن على الحكم من عدمه، حتى يتمكن من الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك