مشروع قانون جديد لتوصيل الغاز للمنازل: إضافة التكلفة لسعر الأرض بالمدن الجديدة - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 6:51 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مشروع قانون جديد لتوصيل الغاز للمنازل: إضافة التكلفة لسعر الأرض بالمدن الجديدة

رانيا ربيع
نشر في: الإثنين 16 يوليه 2018 - 6:46 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يوليه 2018 - 6:46 م

تنشر "الشروق" مشروع القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والمزمع مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
ويحمل المشروع مسئولية للهيئة العامة للبترول وشركة تتفق معها لإمداد وتوصيل الغاز للمنازل، مع التزام هيئة المجتمعات العمرانية بمد الخطوط في المدن الجديدة مع إضافة التكلفة لثمن الأراضي.
ويتضمن مشروع القانون (5) مواد نصها كالتالي:
المادة الأولي : يستبدل بنص المادة الأولي من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980 النص التالي:
"تتولي الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لاشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

المادة الثانية : تضاف إلي القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعي مادتين برقم (5 مكررا)، (5 مكرر ب) كالتالي:
(5 مكرر أ) : تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية علي أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون".
(5 مكرر ب) : تلتزم الهيئة العامة للطرق والكبارى ووحدات الإدارة المحلية على مستوي الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التي يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعي بها علي أساس الحفر في حدود 40 سم".

المادة الثالثة : يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشأن الغاز الطبيعي بند برقم (6) كالتالي :
الضريبة علي القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي، وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمه لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة علي توصيل وإمداد الغاز الطبيعي أو عن طريق مقاوليها.

المادة الرابعة : يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلي أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك