الصحة: «باركود» على الأدوية لأول مرة في مصر - بوابة الشروق
الأحد 16 يونيو 2024 11:47 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الصحة: «باركود» على الأدوية لأول مرة في مصر

وزارة الصحة - ارشيفية
وزارة الصحة - ارشيفية
أسماء سرور
نشر في: الأحد 17 يناير 2016 - 3:47 م | آخر تحديث: الأحد 17 يناير 2016 - 3:47 م
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أمس، قرارا وزاريا لوضع آلية جديدة، لأول مرة في مصر، لتتبع الدواء، من خلال باركود ثنائي الأبعاد، مروراً بمراحل للتخزين والتوزيع، وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء بمصر والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقاً لمراحل تنفيذه.

ونص القرار على قيام الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بتفعيل مشروع تتبع سلسلة الإمداد والتوريد، من المصنع إلى المريض، Track and Trace، وذلك بالنسبة للمستحضرات الصيدلية وبالضوابط المرفقة بالقرار، التي نصت مادتها الأولى على تعريف المستحضر الصيدلي والباركود والباركود ثنائي الأبعاد، حيث عرفت المستحضر الصيدلي بأنه كل منتج يتم تسجيله والتصريح بتداوله من وزارة الصحة والسكان، سواء كان هذا المنتج دواء بشري أو مستحضر حيوي أو مكمل غذائي أو أدوية عشبية أو مستحضر بيطري أو المبيدات والمطهرات.

والباركود، Barcode، هو بطاقة تعريف المنتجات عالميا ومحليا في صورة يستطيع الجهاز المصمم لقراءتها أن يلتقطها ويرسلها إلى ملف المعلومات داخل الحاسب الآلي، من أجل جلب المعلومات الخاصة بالمنتج في دقة وسرعة.

أما تعريف الباركود ثنائي الأبعاد، Two Dimensional Barcode، فهو نوع من الباركود يستطيع أن يحتوي بداخله على أرقام وحروف وصور وبصمة الأشخاص، ويمتاز بقدرة تخزينية عالية المعلومات في مساحة صغيرة جدا، ولا يستخدم الأعمدة والمسافات في عملية التكويد بل يعتمد على نقاط طباعة بتقنية محددة.

المادة الثانية من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري، نصت على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية والمؤسسات الصيدلية، باستخدام الباركود الدولي للسلع، وذلك بالنسبة لكل المستحضرات الصيدلية التي يتم تداولها داخل السوق المحلي، فيما تهتم المادة الثالثة بإعداد مواصفات الباركود، وتنص الرابعة على تشكيل لجنة، برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية، لعمل حوار مع شركات ومصنعي ومستوردي المستحضرات الصيدلية وكافة المعنيين بتنفيذ هذا القرار، بينما تلزم المادة الخامسة مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية، بالإضافة إلى المؤسسه الصيدلية بجميع أنواعها، على إعداد وتجهيز ماكينات الطباعة الإلكترونية للمصانع والشركات وأجهزة القراءة الضوئية والبرامج الإلكترونية اللازمة لتطبيق المشروع.

المادة السادسة تمنع تداول أي مستحضر صيدلي، من المنصوص عليه فيما سبق، بالسوق المحلي إذا لم يكن حاصلا على الكود الدولي المذكور وبالمواصفات السابق ذكرها بعد انتهاء مراحل التطبيق.

أما المادة السابعة فتنص على قيام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بشكل دوري ربع سنوي بمتابعة تطبيق مراحل المشروع من قبل مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية، فيما تمنع المادة الثامنة الشركات من إضافة وسيلة أخرى لضمان جودة أو سلامة منتجاتها مثل العلامات المائية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك