مشروع قانون العمل يثير الخلاف بشأن تشغيل الأطفال والعقود المؤقتة - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 1:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مشروع قانون العمل يثير الخلاف بشأن تشغيل الأطفال والعقود المؤقتة

تصوير إيمان هلال
تصوير إيمان هلال
كتبت ــ رانيا ربيع:
نشر في: الأحد 21 مايو 2017 - 8:22 م | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2017 - 8:22 م

نائبة: احنا كده بنصيع العيال.. وممثل الوزارة يرد: المشروع يضمن حماية حقوقهم إذا اضطروا للعمل
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، جدلا حول المادة ٨٩ من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بسبب عمالة الأطفال.
وتنص المادة (89) على أنه مع مراعاة حكم المادة (88) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا. ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.
وقالت النائبة، جليلة عثمان: «هذه المادة تتسبب فى مشكلات كبيرة لأنها تؤدى لفساد أخلاق الأطفال وهروبهم من المدارس وتسربهم من التعليم وفساد أخلاقهم باستخدام الأموال فى التدخين أو غير ذلك من الطرق غير السوية، لما تشغل طفل فى سن 15 سنة كده احنا بنصيع العيال، دا شخص غير كامل الأهلية».
وأكد كلا من محمد وهب الله وكيل اللجنة وإيهاب عبدالعاطى ممثل وزارة القوى العاملة، أن مشروع القانون يضع ضمانات لحماية حقوق الأطفال إذا اضطروا للعمل وبه ضمانة ألا يؤثر عمل الطفل على تعليمه، وقال وهب الله، للنائبة جليلة، مازحا: «هو 15 سنة دا قليل دا الطفل اللى عنده 3 سنوات بيعرف أكثر مننا دلوقتى».
واستكملت اللجنة خلال اجتماعها، برئاسة وكيل اللجنة، محمد وهب الله، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وطالب وهب الله، بضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن المناسب بين صاحب العمل والعمال.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة ٧٠، والتى حددت الحالات التى لا يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، ونصت المادة بعد التعديل يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا كان مبرما لمدة محددة واتفق الطرفان على تحديده لمدة تزيد فى مجموعها عن ٤ سنوات بدلا من ٦ سنوات.
وشهدت كذلك اللجنة جدلا بسبب المادة ٧٣ من قانون العمل، حيث حذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة عدم الإخلال بشروط العقد إلا فى الظروف القاهرة، قائلة: هذه مصطلحات مطاطة تضر بالعمال.
و رغم الجدل وافقت اللجنة على النص الذى جاء من الحكومة ونص على «لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها فى العقد الفردى أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة لذلك أو فى حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة».
ووافقت لجنة القوى العاملة، على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل (علاقات العمل الفردية ــ عقد العمل الفردى)، وتتضمن المادة طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وتنص مادة (68) على: أن تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وشهد الاجتماع خلافا بين الأعضاء والحكومة حول المادة ٦٩ من مشروع قانون العمل، التى تنص على أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وقالت النائبة جليلة عثمان، إن المادة باب خلفى للهروب من الالتزامات تجاه العمال ممن يعملون أقل من العام.
فيما أكد المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة إيهاب عبدالعاطى، أن أقل من السنة يعتبر عمل مؤقت، موضحا أنه لا يجب تحديد عقد أقل من سنة، وطالب النائب محمد وهب الله أن يكون هناك ضمانات للمدد الأقل، وحذرت عثمان من عدم إثبات علاقة العمل.
ووافقت اللجنة على المواد 75 و76 و77 وتنص المادة على أن يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها، فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى».
فيما تنص المادة (76) على أن «إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون».
أما المادة (77) فتنص على أن « يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك