حادث«الأمن الوطنى» يكشف قصور المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 5:37 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حادث«الأمن الوطنى» يكشف قصور المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب

حادث«الأمن الوطنى»
حادث«الأمن الوطنى»
كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2015 - 8:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2015 - 8:54 ص

• رفعت السيد: تطبيق المادة مرتبط ببيانات وزارة الدفاع فقط.. وترويج أكاذيب عن تفجير أمس «جنحة عادية»
• عادل فرغلى: النصوص العقابية فى القانون الجديد مكررة.. ومن حق الصحفيين تناول البيانات بالنقد والتحليل

بوقوع حادث التفجير الإرهابى لمبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، فجر أمس، ساد الارتباك الوسط الإعلامى والصحفى بسبب تأخر إصدار بيان بتفاصيل الحادث من وزارة الداخلية، مما أثار تساؤلات عن مشروعية نشر أى تفاصيل عن الواقعة من المصادر الخاصة بوسائل الإعلام فى ظل سريان قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وبالعودة لنص المادة 35 من القانون التى تعاقب بغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه من «يتعمد نشر بيانات غير صحيحة عن العمليات الإرهابية» يتبين أن المادة اشترطت لتطبيق العقوبة أن تكون البيانات المنشورة مخالفة للبيانات التى تنشرها وزارة الدفاع فقط، ولم تتحدث عن البيانات التى قد تصدر بشأن العمليات الإرهابية من الجهات المعنية الأخرى، كوزارة الداخلية.

فهل هذه المادة تحقق أهدافها التشريعية؟ وما موقف القانون ممن ينشر أخبارا كاذبة عن وقائع لا تنشر وزارة الدفاع عنها شيئا، أو تنشر وزارات أخرى بيانات عنها؟ وهل كانت هناك حاجة لهذه المادة فى ظل وجود عقوبات أخرى مقررة فى التشريع المصرى لمروجى الأخبار الكاذبة التى تكدر السلم والأمن العام؟

المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، رد على هذه التساؤلات قائلا: «إن قصر توقيع عقوبة الغرامة المغلظة على من يخالف البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع فقط بشأن الحوادث الإرهابية، يجعل المادة قاصرة فى محاربة من يسعون للبلبلة والتشكيك واستخدام أجهزة الإعلام فيما يضر الأمن القومى».

وأضاف السيد أن الحوادث الإرهابية التى تواجهها مصر لا تقتصر آثارها ومداها على القوات المسلحة فقط، بل إن جميع وزارات الدولة تواجه ذلك الخطر، سواء وزارة الكهرباء بالنسبة لأبراج الكهرباء، ووزارة النقل بالنسبة لقطارات السكك الحديدية «ومن ثم كان يجب أن يكون النص مجرما لنشر بيانات أو معلومات خلافا للبيانات التى تصدرها الجهات المعنية المختلفة جميعها، وليس وزارة الدفاع وحدها».

وتابع السيد:«طالما يقصر قانون الإرهاب عقوبة الغرامة المغلظة على مخالفة البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع فقط، فإن مخالفة البيانات التى تصدر عن باقى الوزارات وفى مقدمتها وزارة الداخلية، ومنها حادث شبرا الخيمة أمس، يعاقب من أقدم عليها بشرط ان يكون عامدا متعمدا بالعقوبة الواردة فى قانون العقوبات العادى فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك، وهى جنحة يعاقب مرتكبها بالغرامة، وليست جناية».

وأشار السيد إلى أن المادة 35 بذلك ستحقق هدفها بالنسبة للجرائم الارهابية التى تقع على القوات المسلحة فقط، ولن تؤدى ذلك الدور بالنسبة لباقى العمليات التى لا يعلن الجيش عنها شيئا.

أما المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، فأكد أنه لم تكن هناك حاجة من الأساس لإصدار قانون مكافحة الإرهاب، باعتبار أن جميع النصوص العقابية الواردة فى ذلك القانون لها مثيلتها فى قانون العقوبات، لافتا إلى أن الهدف الجلى من قانون الإرهاب يتمثل فى إعطاء الفرصة لوزارة الداخلية لمزيد من التجاوز فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية.

وأكد فرغلى على حق الصحفيين فى تناول البيانات الصادرة عن أى جهة رسمية بالدولة سواء كانت وزارة الدفاع أو غيرها بالنقد والتحليل، حتى تؤدى الصحف دورها التنويرى، مع الالتزام بعدم إضافة أى معلومات أو بيانات بخلاف تلك التى أوردتها تلك البيانات.

ورجح فرغلى أن قصر التجريم فى قانون الإرهاب على مخالفة البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع وحدها بخصوص الجرائم الإرهابية، سببه الحساسية التى تحيط ببيانات القوات المسلحة، والتى يتم تقديرها وفقا لمدى تأثيرها على الأمن القومى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك