مشروع قانون الأسماء.. النائب هشام الجاهل لـ الشروق: لا أطالب بتجريم أسماء محددة.. ومازلت أجمع التوقيعات - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2026 10:29 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟

مشروع قانون الأسماء.. النائب هشام الجاهل لـ الشروق: لا أطالب بتجريم أسماء محددة.. ومازلت أجمع التوقيعات

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 12:07 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أغسطس 2022 - 12:21 م

النائب: مشروع القانون لا يتعلق بتسمية المواليد فقط .. ويعالج مشكلة ساقطي القيد
قال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، مازال في مرحلة جمع التوقيعات والدراسة داخل الهيئة البرلمانية للحزب.

وأوضح "الجاهل"، في تصريحات لـ "الشروق"، أن مشروع القانون الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسمية المواليد، سبق وأعلن التقدم به منذ نحو خمسة أشهر.

ونفى تجريم تسمية أسماء محددة، مضيفًا: "المشروع مجرد تعديلات على قانون موجود بالفعل والتعديلات تشمل ضوابط تسميات موجودة في القانون الحالي، ولم أجرم تسمية أسماء معينة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن فقط تشديد العقوبة.

وأكد أن القانون شامل لا يتعلق بتسمية المواليد فقط، ذاكرا أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون استندت إلى نص المادة السادسة من الدستور التي تنص على أن" الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وشدد على أن مشروع القانون يعالج مشكلة ساقطي القيد والأمور الخاصة بالتسجيل في الأحوال المدنية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، يعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو من ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.

وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.

وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".

ويختص مدير إدارات الأحوال المدنية، بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة؛ إذا قُدم الطلب "خلال عام" من تاريخ الواقعة.

وفي جميع الأحوال يقدم طلب ساقط الميلاد على "نموذج 26 ساقط قيد ميلاد"؛ بعد استيفاء بياناته، وتسنين ساقطي قيد ميلاد الذكور من سن 16 إلى 35 سنة، بمعرفة اللجان الطبية بمناطق التجنيد، ويضاف إليه طابع شرطة، مع إرفاق المستندات الدالة على صحة الواقعة "مستندات تؤكد صحة محل الميلاد- صحة أسماء الوالدين، وقيام علاقة الزوجية بينهما، أو إقرارهما بالبنوة، أو إقرار من أخ أو من أخت بصلة الأخوة، أو إقرار من أحد عصبات الأب - في حالة الوفاة-".

وقال الجاهل "تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة".

وأشار إلى أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد فى سبع محافظات فقط هى الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبنى سويف والمنيا وسوهاج وقنا.

وأكد أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني.

وتضمنت التعديلات المادة 44 لتنص على "يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون،على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أوبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها".

فيما نص تعديل المادة 66 على أن "يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41،(فقرة أولى ) 53، 54 (فترة أولى) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك