قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقية وزارة الشؤون الاجتماعية بالامتناع عن الترخيص لأية جمعية أهلية أو منظمة حقوق إنسان، طالما توافرت فيها الاشتراطات المطلوبة، حتى وإن كان مقرها مغلقاً في مرحلة تأسيسها، ملزمة الوزارة بالترخيص لجمعية طلبت الإشهار، تحت اسم "جمعية بريق لحقوق الإنسان".
وأهابت المحكمة بالسلطة التشريعية بـ"سرعة إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية, مؤكدة أن استقامة أمر الجمعيات وتمكينها من دورها يستوجب إصدار تشريع يهتدي بأحكام الدستور, ويُمكّن الجمعيات من العمل بحرية، فيما تعلنه من أهداف".
صدر الحكم برئاسة المستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين عبدالفتاح أبو الليل، أحمد الشاذلي، فوزي عبد الراضي، وإبراهيم الطحان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.
ويذكر أن مفتش الجمعيات التابع للوزارة قد أعد تقريرًا أفاد بأن مقر الجمعية كان مغلقاً عندما توجه للتفتيش عليه، واتخذت الوزارة هذا التقرير كدليل على عدم توافر شروط الترخيص، إلاّ أن المحكمة أكدت أنه "يجب أن يكتفى بوجود مقر للجمعية، مع توافر الاشتراطات الأخرى، ليصدر الترخيص على نحو صحيح".