28 عضوا لمجلس نقابة المحامين في تعديلات قانون المحاماة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 2:03 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

28 عضوا لمجلس نقابة المحامين في تعديلات قانون المحاماة

صفاء عصام الدين
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2019 - 8:57 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2019 - 8:57 م

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المادة ١٣١ من تعديلات قانون المحاماة.

وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة في اجتماع مساء اليوم على أن يشكل مجلس النقابة من نقيب المحامين و ٢٨ عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض او محاكم الاستئناف وان يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين على الأكثر.

كما وافق أعضاء اللجنة على نص المادة 135 بأن يجري الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقار النقابات الفرعية أو أنجية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلي للنقابة، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعاد الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية ويتم الانتخاب وفرز الأصوات ولكل مرشح أم ينيب عنه فى حول إجراءات الفرز محاميا لاتقل درجة قيده عن المقيمين فى جدول الاستئناف، ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك