رغم إلغاء حالة الطوارئ: محاكم أمن الدولة باقية.. تعرف على اختصاصاتها الآن - بوابة الشروق
السبت 11 مايو 2024 5:09 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رغم إلغاء حالة الطوارئ: محاكم أمن الدولة باقية.. تعرف على اختصاصاتها الآن

محكمة
محكمة

نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 9:34 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 10:05 م

أعلن مساء اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، لأول مرة منذ أبريل 2017.

وخلال فترة تطبيق حالة الطوارئ تم تفعيل قانون الطوارئ الذي ينص على نظام قضائي خاص هو محاكم أمن الدولة طوارئ (للجنح) ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ (للجنايات) والتي لا يجوز الطعن على أحكامها، بأي وجه من الوجوه، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

ويجيز القانون لرئيس الجمهورية أو من يفوضه (وهو في الحالة الواقعية رئيس الوزراء) أن يصدر قرارات بإحالة أنواع معينة من الجرائم إلى تلك المحاكم، وهو ما كان يحدث على مدار السنوات الأربع ونصف الماضية.

أما الآن وقد تم إلغاء حالة الطوارئ، فما موقف هذه القضايا خاصة التي مازالت في مرحلة المحاكمة، وتلك التي مازالت في مرحلة التحقيق؟

تنص المادة 19 من قانون الطوارئ على أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة قائمة (أو دوائر الجنح والجنايات العادية منعقدة بهيئة أمن دولة طوارئ).

وتختص تلك المحاكم بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا في ظل حالة الطوارئ، وتتابع نظرها، وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها. أي استمرارها في نظرها دون أي تغيير في الإجراءات.

أما الجرائم التي تكون قيد التحقيق ولم يحل المتهمون فيها إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.

وبالنسبة لقضايا الطوارئ التي قرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، فتنص المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا لهذا القانون، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى.

كما يكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك. أي أن الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ تظل تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، كما يملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك