والد فتاة الشروق يطالب السائق والشركة التي يعمل بها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه - بوابة الشروق
الأربعاء 15 مايو 2024 12:52 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

والد فتاة الشروق يطالب السائق والشركة التي يعمل بها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 4:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 4:00 م

تقدم المحامي محمد أمين وكيلا عن والد الفتاة حبيبة الشماع، بطلب أمام نيابة الشروق يدعى فيه مدنيا ضد محمود هاشم السائق المتهم بمحاولة خطف الفتاة، وضد شركة أوبر للنقل الذكي، ويطالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

وجاء في الطلب: إيماء إلى الواقعة التي تعرضت لها حبيبة الشماع، الواردة بأوراق القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنح الشروق، أن المجني عليها أصابها أضرار جسيمة من جراء فعل المتهم فإنه يحق لها الإدعاء مدنياً أثناء سير التحقيقات عملاً بنص المادة رقم 27 من قانون الاجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة، وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

وأوضح أمين أن المادة رقم 28 من ذات القانون تنص على أنه لا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما، كما تنص المادة رقم 76 من ذات القانون على أنه، لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل قاضي التحقيق نهائياً في قبوله بهذه الصفة في التحقيق.

وتابع المحامي في الطلب أنه كان المقرر بنص المادة 199 مكرراً من ذات القانون أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، كما تنص المادة رقم 251 من ذات القانون على أنه: لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية، فإذا كان قد سبق قبوله في التحقيق بهذه الصفة، فإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة تشمل الدعوى المدنية.

وأضاف أنه كان المقرر بنص المادة رقم 251 مكرراً من ذات القانون أنه: لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق الوقوع، حالاً أو مستقبلاً، كما نصت المادة رقم 252 من ذات القانون على أنه: إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية.

وأشار أمين ان المادة رقم 253 من ذات القانون على أنه ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً، ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضاً على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم، لما كان ما تقدم، والحال كذلك فإن والد المجني عليها يدعي مدنيا قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليها مبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحقها من أضرار مادية ونفسية.

واختتم المحامي في الطلب "نلتمس قبول طلبنا بالادعاء مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمجني عليها مبلغ وقدره مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحقها من أضرار مادية ونفسية، والتصريح لنا بسداد رسم الإدعاء المدني.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك