الرئيس يصدر رسميا قانون «إنهاء المنازعات الضريبية» - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 3:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الرئيس يصدر رسميا قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»

السيسي
السيسي
كتب - محمد بصل:
نشر في: الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 6:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 6:58 م
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب خلال دورته البرلمانية السابقة، وذلك برقم 79 لسنة 2016 بتاريخ 25 سبتمبر الجاري.

ويجيز القانون إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب والممولين أو المكلفين، وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

ويتولى إنهاء المنازعة -وفقاً للمادة الثانية- لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبًا.

ووفقاً للمادة الثالثة، فإن طلب إنهاء المنازعة يقدم من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على نموذج يحدده وزير المالية، على أن يتضمن موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن ومبررات الطلب، وترفق به صور المستندات.

وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل معد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال 30 يوماً على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، على أن يبلغ به رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة خلال 5 أيام من تاريخ استلامه.

ويترتب على هذا الإخطار -وفقاً للمادة الرابعة- وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون لمدة 3 شهور.

وتنص المادة الخامسة على أن تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء، في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة.

وتعرض التوصية خلال 5 أيام من صدورها على الممول أو المكلف أو ممثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال 5 أيام تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، وإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجان التوفيق والطعن والتظلمات بذلك لتعتبر المنازعة منتهية بقوة القانون.

أما إذا رفض الممول توصية اللجنة أو لم يرد عليها، وجب إخطار المحكمة أو اللجنة بذلك.

وتلغي المادة السادسة القانونين 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتحال طلبات التصالح المعروضة حاليا على لجان التصالح إلى لجان إنهاء المنازعات الجديدة.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك