غدا.. «تيران وصنافير» أمام «الأمور المستعجلة».. والاتفاقية تنتظر 4 مسارات قضائية - بوابة الشروق
الإثنين 13 مايو 2024 5:16 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

غدا.. «تيران وصنافير» أمام «الأمور المستعجلة».. والاتفاقية تنتظر 4 مسارات قضائية

كتب ــ محمد بصل وأحمد الجمل ومحمد مجدى:
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 9:13 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 9:13 م

• محكمة عابدين تنظر إشكالين من محامٍ ومواطن لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الحدود البحرية
• المادة 190 من الدستور وأحكام سابقة لـ«الدستورية» و«الإدارية العليا» تحظر الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى
• العجاتى فى 2010: الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولًا على قواعد الاختصاص الولائى

تبدأ محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، غدا الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن خيرى عبدالفتاح والمحامى أشرف فرحات لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
اختصم الإشكالان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية والمحاميين خالد على وعلى أيوب المدعيين فى القضية الأصلية التى صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصما متدخلا فى الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيرى عبدالفتاح إلى انتفاء ولاية القضاء الإدارى بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى ان المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستورى والإدارى والعادى على السواء.
وتابع بأن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل نصت على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة»، مشيرا إلى أن «المادة 151 من الدستور أتاحت لسلطة الحكم إبرام المعاهدات والاتفاقيات على أن تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن الاتفاقية أصبحت فى حوزة مجلس النواب تبحثها لجانه وبالتالى تنتفى عنها سمات المنازعة الإدارية وأصبح النزاع محل الطعن صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المتخصصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عموما، خاصة أن البرلمان لم يقل كلمته بعد».
وقال المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن حضور مندوب من قضايا الدولة بجلسة اليوم وجوبى، لأن الإشكالين يختصمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين تنوب عنهما الهيئة قانونا» موضحا أن «ممثل الهيئة سيدفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل فى القضية، لأن الإشكال يجب رفعه أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى».

الدستور والسوابق
طالما جسّد الاستشكال على أحكام مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) أمام محاكم الأمور المستعجلة ظاهرة سلبية، ارتبطت بمحاولات الحكومة والأفراد للالتفاف على أحكام القضاء الإدارى وعدم تنفيذها خاصة فى قضايا الانتخابات قبل ثورة 25 يناير.
وكانت هذه الاستشكالات (المشابهة للاستشكالين اللذين تنظرهما اليوم محكمة الأمور المستعجلة) تستند إلى أن قاضى الأمور المستعجلة له الحق قانونا فى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية.
غير أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى حكمها الصادر فى الدعوى 11 لسنة 20 قضائية ــ تنازع، أن «اختصاص الفصل فى نظر منازعات تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة منعقد لهذه المحاكم فقط دون غيرها» باعتبارها منازعات إدارية.
وفى 25 نوفمبر 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما برئاسة المستشار مجدى العجاتى (وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حاليا) أكد انعدام جميع الإشكالات التى تقام أمام القضاء المدنى والمستعجل لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، وقال إن «هذه الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولا على قواعد الاختصاص الولائى، وخروجا على قاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم يكون لزاما على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، أن تهدر ما هو عديم الأثر وعدم الاكتراث به، فإذا اعتدت بواقعة الإشكال أو امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك، كانت شريكا فى اقتراف هذه الواقعة».
وفى السياق ذاته، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عددا من الفتاوى، أبرزها بتاريخ 7 مارس 2005 برئاسة المستشار جمال دحروج، أكدت فيها «اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التى تعترض الأحكام الصادرة منها».
وتبعا لهذه المبادئ، جاء نص المادة 190 من الدستور الحالى الخاصة بمجلس الدولة حاسما لهذا الجدل الذى استمر طويلا، حيث نص بوضوح على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.....».
ولمواكبة هذا التطور الدستورى، اقترح مجلس الدولة إضافة مادة جديدة إلى قانونه برقم (50 مكرر) تنص صراحة على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها... ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم».
وتؤدى هذه المادة التى وافق عليها مجلس النواب أخيرا إلى تجريد الإشكالات التى تقام على أحكام مجلس الدولة أمام الأمور المستعجلة من الأثر المقرر فى المادة 312 من قانون المرافعات، وهو أن يوقف تنفيذ الحكم بمجرد رفع الإشكال، باعتبارها إشكالات منعدمة لا تخلف أثرا ولا يجوز قبولها.

4 مسارات قضائية
أدى اللجوء لإقامة استشكالات أمام الأمور المستعجلة، مع لجوء هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، لتعدد المسارات القضائية فى قضية تيران وصنافير رغم أنها بدأت مقتصرة فقط على مجلس الدولة.
والقضية الآن موزعة على 4 مسارات يمكن إجمالها فيما يلى:
1ــ المحكمة الإدارية العليا: الطعن الذى أقامته الحكومة على حكم أول درجة أصبح الآن فى حوزة رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة جديدة لنظره بعد قبول طلب الرد الذى قدمه المحامى عادل سليمان للدائرة الأولى بالمحكمة.
ويملك رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود إحالة الطعن لأى من دوائر المحكمة عدا الدائرة الأولى المردودة والدائرة السابعة التى فصلت فى طلب الرد، كما يمكنه إحالتها للدائرة الأولى نفسها باعتبارها المختصة نوعيا بنظر الطعن إذا تم تغيير تشكيلها بالكامل فى العام القضائى القادم الذى يبدأ أول أكتوبر.
2ــ محكمة القضاء الإدارى: حُددت جلسة 6 سبتمبر لنظر الإشكالين المتعاكسين المقدمين من المحامى خالد على للاستمرار فى تنفيذ الحكم ومن الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، ومن حق المحكمة أن تصدر حكما بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم وتغريمها، ومن حقها أيضا وقف تنفيذ الحكم إذا ارتأت وجود عقبات تحول دون تنفيذه.
3ــ محكمة الأمور المستعجلة: تبدأ اليوم نظر إشكالين لوقف التنفيذ.
4ــ المحكمة الدستورية العليا: أقامت الحكومة منازعة تنفيذ لوقف حكم البطلان بحجة أنه يعرقل تنفيذ أحكام سابقة للدستورية فى مسألة أعمال السيادة، ومازالت القضية فى المرحلة الأولى من إجراءات رفع المنازعة والتى تستغرق 45 يوما بين إعلان الخصوم وتبادل المستندات، ثم ستتسلم هيئة المفوضين الملف لتبدأ نظر المنازعة وإعداد تقرير بشأنها، ثم ستسلمه للمحكمة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك