السجن المؤبد لمتهمين بالاتجار بـ300 طربة حشيش مخدر في الإسكندية - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 4:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

السجن المؤبد لمتهمين بالاتجار بـ300 طربة حشيش مخدر في الإسكندية

عصام عامر
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 3:53 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 3:53 م
عاقبت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، اليوم الأحد، كلٍ من: "م.ال.ر"، و"ا.س.ع"، عاملين، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 13404 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تواجدهما في مكان الضبط لترويج مخدر الحشيش، وبتفتيشهما عثر بحوزة كل منهما على مبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبحوزة الثاني طربة حشيش، وبتفتيش المركبة محل استقلالهما عثر بداخلها على 299 طربة لذات المخدر.

وأضافت التحقيقات أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته وتطوير مناقشته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملية الترويج.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لدائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: سامح عبد الوهاب السيد عوض الله، وإيهاب سلامة محمد شاهين، وعمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة، حسني عبد الحليم.

ويُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 الأف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين "تلبس".

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة "هيروين أو كوكايين"، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك