اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين ترفع الحد الأدنى للشركات المستوردة إلى 500 ألف جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 8:01 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين ترفع الحد الأدنى للشركات المستوردة إلى 500 ألف جنيه

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 4 يونيو 2017 - 4:51 م | آخر تحديث: الأحد 4 يونيو 2017 - 4:51 م

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، والذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية.

وقال قابيل إنه يأتى استكمالا للإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرى والتى تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وكذا التاجر الملتزم كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة فى الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة ، لافتا إلى أنه تم إعداد هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح الوزير أن اللائحة تضمنت عددا من الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه فى القانون الحالى إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه فى التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه فى القانون الحالى لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وأضاف أن قانون سجل المستوردين استحدث شرطا جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال وهو ما يضمن تمتع طالب القيد فى سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى حتى يُسمح له بالقيد فى سجل المستوردين حيث تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وأشار قابيل إلى أن القرار أمهل أصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، مشترطًا اجتياز طالب القيد أو المدير المسئول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد بما يتفق مع أهداف القانون فى شأن سجل المستوردين وذلك من خلال إلزام مقدم طلب القيد فى السجل بتقديم «شهادة مزاولة الاستيراد» والتى تفيد اجتياز الحاصل عليها للدورة أو الدورات التدريبية المؤهلة لمزاولة نشاط الاستيراد والتى تصدر من مركز تدريب التجارة الخارجية بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية أو المراكز الأخرى التى يعتمدها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية ومنها أكاديميات التدريب التابعة للغرف التجارية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك