حصلت «الشروق»، على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذي وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ، بعد أن استقر على المسمى النهائي للقانون «قانون تنظيم التعاقدات العامة»؛ ليكون أشمل وأعم بسبب التطورات التي طرأت على آليات التعاقدات، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد إصدار و102 مادة موضوعية.
وحدد مشروع القانون الحالات التي يتم فيها إلغاء المناقصة أو الممارسة، كما يلي:
تلغى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على توصية لجنة البت أو الممارسة إذا ثبت وجود تواطوء بين مقدمي العطاءات أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط والمواصفات.
ويجوز الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو الممارسة في أي من الحالات الآتية:
1-إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد ما لم تكن حاجة العمل لا تسمح بإعادة الطرح ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح وأن يكون العطاء مطابقًا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية.
2-إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
3-إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية، ما لم تبين دراسة لجنة البت أو الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه.
ويُخطر مقدمو العطاءات بخطاب يُرسل بخدمة البريد السريع، وبالبريد الإلكتروني أو الفاكس.
وفي جميع الحالات الإلغاء، يجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتامين المؤقت إلى اصحاب العطاءات عدا مقدمي العطاءات الذين يثبت وجود توطؤ بينهم أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار.