من الاتهامات للعقوبة.. تفاصيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية توكيلات انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
الأحد 8 ديسمبر 2024 11:23 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

من الاتهامات للعقوبة.. تفاصيل محاكمة أحمد الطنطاوي و22 آخرين في قضية توكيلات انتخابات الرئاسة

محمد جمعة
نشر في: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 4:06 م

أحيل أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الذي لم يستوف شروط التقديم، ومدير حملته الانتخابية و21 متهمًا آخرين من أعضاء حملته لمحكمة الجنح، لاتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وعقدت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع الأميرية، أولى جلسات محاكمة المتهمين اليوم الثلاثاء، حيث حضر 21 متهمًا محبوسًا وعدد من المحامين، فيما تغيب طنطاوي ومحمد أبو الديار مدير حملته، لتقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 28 نوفمبر الجاري بعدما استمعت لطلبات الدفاع.

• طلبات الدفاع

قال المحامي بالنقض محمد عبد العزيز، إن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت تأجيل القضية لتصوير أوراقها والاستعداد، بالإضافة إلى تقديم سند الوكالة عن طنطاوي وأبو الديار، إلا أن المحكمة لم تسمح إلا بالاطلاع فقط دون تصوير.

وذكر عبد العزيز في تصريحات لـ"الشروق" أن الطنطاوي وأبو الديار أحيلا للمحاكمة دون إعلان، كما لم يتم استدعائهما للتحقيق أمام النيابة.

وأكد المحامي، أن حضور الطنطاوي وأبو الديار جلسات المحاكمة غير وجوبي، ويجوز حضور محام عنهما بموجب سند الوكالة.

وأضاف عبدالعزيز، أن دفاع المتهمين أصر على طلبه أمام المحكمة بتصوير أوراق القضية -وليس الاكتفاء بالاطلاع- من أجل الاستعداد الجيد للمرافعة.

وأشار إلى أن المتهمين المحبوسين الذين حضروا جلسة اليوم -من بينهم 3 فتيات- ينتمون لمحافظات عدة بالجمهورية.

• الاتهامات والعقوبة

أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

• القبض على المتهمين

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك