خبراء إعلام: مشروع تقييد التغطية الإعلامية للمحاكمات يسلب حق الجمهور فى المعرفة - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 8:27 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خبراء إعلام: مشروع تقييد التغطية الإعلامية للمحاكمات يسلب حق الجمهور فى المعرفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب ــ محمد مجدى:
نشر في: السبت 9 ديسمبر 2017 - 9:50 ص | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2017 - 4:48 م

حماد: جزء من سياسة تضييق المجال العام.. الصياد: مخالف لإصدار الأحكام باسم الشعب.. عبدالعزيز: الأصل هو العلانية والإتاحة

تواصلت ردود الفعل الغاضبة في المجالين الإعلامي والحقوقي ضد مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المتضمن "حظر نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة" و"حظر نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات على نحو غير آمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة" و"حظر تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

حيث اعتبر الكاتب الصحفي عبدالعظيم حماد، رئيس تحرير الأهرام والشروق سابقا، التعديل المقترح جزء من سياسة تضييق وإغلاق المجال العام أمام الرأي العام في الفترة الحالية.

وأضاف أن التعديل يعد "سير في عكس الاتجاه الذي تقول الحكومة إنها تتبناه حرصا على إتاحة المعلومات وحرية تداولها، ويناقض القانون الذي يعده المجلس الاعلى للإعلام بشأن حرية تداول المعلومات".

وفي السياق؛ قال الكاتب الصحفي أيمن الصياد، رئيس تحرير مجلة الكتب وجهات نظر، إن "القواعد العامة تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة والحظر يجب أن يكون استثنائيا ويقرره القاضي في الجلسة، ولكن التعديل المقترح يعامل النشر في القضايا كـ)أكل الميتة، أو لحم الخنزير(، حين يجعل الأصل هنا التحريم، مالم تقم ضرورة لاقتراف الإثم، تسمح بإباحته".

وأضاف الصياد: يبدو أن معدي المشروع نسوا أو لم يلتفتوا إلى حقيقة أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب كما تقول المادة ١٠٠ من الدستور، والإعلام هو أداة (الشعب) لمعرفة ما يجري بالمحاكم، متسائلاً: "لا أدري كيف يمكن أن تصدر الأحكام باسمه بعد أن يحظر التعديل المقترح نشر ما يدور بالجلسات، أو ما يتعلق بها".

وأشار إلى أن التعديل فيه افتئات على حق القاضي في أن يأمر بحظر النشر في الدعوى ابتداءً أو "بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية" كما يقضي النص الأصلي المراد تعديله. موضحًا أن "التعديل للأسف يبدو وكأنه لا يثق في قدرة القاضي على أن يتخذ القرار الملائم بشأن علانية أو سرية الجلسات (مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب) كما يقضي أصل المادة المراد تعديلها."

وأوضح أن حظر التعديل للتناول الإعلامي غير الأمين في القضايا (بمعنى أن تنسب إلى أحد ما لم يقله، أو تُدخل في النص ما ليس فيه) لا يحتاج إلى نص جديد لأنه مجرم أصلا بموجب القانون العام.

وأبدى الصياد خشيته من تأثير كثير من تشريعات السنوات الأخيرة على البنية التشريعية المصرية، ومدى ضمانها للعدالة. مختتمًا حديثه: "أن تحيد عن صحيح القانون هذا مرفوض، ولكن أن يذهب بك الأمر إلى تقنين ما يتعارض مع فلسفة القانون، وأهميته في إقرار العدل فتلك مصيبة".

بينما قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز إن الأصل في الأشياء الإتاحة ومبدأ علانية الجلسات هو أحد مرتكزات المحاكمات العادلة، لافتًا إلى أن علنية الجلسات لا تتحقق في الوقت الحالي بمجرد حضور عدد من أفراد الجمهور، لكن مفهوم العلانية يتحقق بالضرورة عبر نشر وسائل الإعلام لوقائع المحاكمات والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم.

وأضاف عبدالعزيز أن الإعلام يتفهم ويقدر أن هناك بعض القضايا لها طبيعة خاصة مثل القضايا المرتبطة بالإرهاب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفقرة المستحدثة بحظر نشر أي بيانات أو معلومات عن القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين في قضايا الإرهاب "تساعد على الحد من التدخلات غير القانونية، وتبقي أطراف المنازعة بمنأى عن التأثيرات غير القانونية لأعضاء الجماعات الإرهابية".

ولفت إلى أن التعديل الجديد يحوّل حق علانية الجلسات الذي يمكن أن يقيده المنع الذي يصدر من القاضي؛ إلى منع القاضي الذي يمكن أن يتسثنى بقرار منه ليسمح بعلانية الجلسة، وهذا خطأ، موضحًا أن المادة الحالية بقانون الإجراءات الجنائية تضع مسألة علانية الجلسات كحق أصيل بينما أجازت أيضًا للمحكمة أن تأمر سماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مثل قضايا الأسرة.

وأضاف: "التعديل قلب الآية وغير الاستثناء إلى وضع طبيعي، والأصح أن تظل الجلسات متاحة للعلانية إلا في الحالات التي يقدرها القاضي وهيئة الحكم وهذا استثناء للقاضي لا ينازعه فيه أحد".

تابع: "هذا تقييد لا عائد منه ولامحل له ونتيجته وضع مزيد من التضييق على مصادر المعلومات وحرمان الجمهور من حقوق أصيلة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك